موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه ٣٠٣
إذا التاجران صدقا بورك لهما ... ١٤٢
إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة ٢٩٦
إذا صفق الرجل على البيع، فقد وجب و إن لم يفترقا ٦٧
إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، و هو يعلم أنّ له مالًا ... فهو للعبد ٣٩١
أرأيت لو أنّ الدار احترقت، مِن مال مَن كانت؟! تكون الدار دار المشتري ٦٣٣
أردت أن يجب البيع حين افترقنا ٢٢٨، ٢٣٣
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره عشرة أيّام ٢٩٦
ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله؟! ٦٣٣
الأجل بينهما ثلاثة ٥٩٤
الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه، وإلّا فلا بيع بينهما ٦١٤
إن بعت رجلًا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلّا فالبيع لك ٥٩٥
إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلّا فلا بيع له ٦٣٧
إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بيع له ٥٩٢، ٦١٤، ٦١٧، ٦٢٦
إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلّا فلا بيع له ٥٩٣
إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام، فهو من مال البائع ٢٨٧، ٣٠٢