موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٨ - مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود وبعضه معدوم
مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود وبعضه معدوم
ومن الفروع التي تتفرّع على خيار الرؤية: أنّه لو اشترى شيئاً بعضه موجود، وبعضه معدوم، كالثوب الذي نسج بعضه، و قد رأى ما نسج، واعتقد أنّ الباقي يوجد كما نسج بحسب الأوصاف، أو اشتراه على ذلك.
فهل هو صحيح أم لا؟ وعلى فرض صحّته، هل له فيه خيار الرؤية أم لا؟
وعلى فرض ثبوته، هل هو ثابت له كسائر موارد خيارها أم لا؟
هذا هو الفرع الذي يناسب خيار الرؤية، وينبغي أن يقع البحث فيه.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره [١] من الوجوه في تصحيح البيع، فهي و إن كانت صحيحة، لكنّها لا تناسب المقام، ولا سيّما ما فرض فيه بيع الكلّي.
ثمّ إنّه لا إشكال في بطلان البيع المذكور بالنسبة إلى المعدوم؛ ضرورة أنّ المعدوم لا تعقل الإشارة إليه، فضلًا عن صيرورته طرف الإضافة، حقيقية كانت، أم اعتبارية.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦٩.