موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٧ - حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
التزام، كما أنّ من يرى ذلك، لا يمكنه الالتزام باستقلاله بقاءً.
واحتمال كون وجوده الحدوثي، كافياً في وجوب الوفاء به ولو بعد الانحلال أضعف؛ لأنّ بقاء الحكم مع انحلال الموضوع، لا معنى له، و هذا مثل أن يقال:
«يجب الوفاء بالعقد ولو بعد فسخه وانحلاله» ولهذا لم يلتزمه القائل، و إنّما التزم باستقلاله في البقاء، و هو كما ترى.
ومنها: شرط النتيجة، و هو أيضاً يتصوّر على نحوين:
الأوّل: أن يشترطا كون العين، بدلًا عن عين اخرى إذا تخلّف الوصف.
و قد يورد عليه زائداً عمّا ورد على النحو الأوّل المتقدّم: بأنّ دليل الشرط لا يفي لإثبات شرط النتيجة، كما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره [١] في الاحتمال الآتي.
وفيه: أنّه قد مرّ سالفاً إطلاق دليله له، وإمكان الجمع بين شرط الفعل وشرط النتيجة بلفظ واحد، وأ نّه ورد في أخبار كثيرة التمسّك بعموم دليل الشرط؛ لإثبات شرط النتيجة، كما ورد التمسّك به لإثبات شرط الفعل [٢]، فلا إشكال من هذه الجهة.
والعمدة في المقام أيضاً، إشكال غررية الشرط، لو قلنا: بعموم دليل الغرر للشروط.
الثاني: أن يشترطا صيرورة العين بدلًا عن الثمن، و هذا يقع على وجوه:
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٩.