موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٢ - جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
كيف؟! و إنّ الظاهر منها أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد، على ما يأتي الكلام فيه، وخيار المجلس كالملازم للبيع، قلّما يتّفق بيع ليس فيه ذلك، والمجالس مختلفة طولًا وقصراً.
والقول: بالانصراف عن مورد الخيار و التأخير بحقّ مطلقاً ملازم لرفض أخبار خيار التأخير، أو الحمل على مورد نادر، ولا سيّما إذا ضمّ إلى خيار المجلس سائر الخيارات، و هو كما ترى، والانصراف عن موارد سائر الخيارات دون خيار المجلس، تحكّم.
والحاصل: أنّ التأجيل بقرارهما، خارج عن منصرف الأخبار، و أمّا جواز التأخير المترتّب على الخيار بحكم الشرع- على فرض تسليمه- فليس خارجاً عنه، والعمدة في الجواب هو المنع المتقدّم.
ومن ذلك، يظهر الكلام في التفصيل بين خيار الشرط وغيره، وبين خيار البائع و المشتري.
و أمّا التمسّك بدليل نفي الضرر، وبقضيّة الإرفاق، فقد ظهر ممّا مرّ عدم صحّة الاعتماد عليهما.
ومنها: تعدّد المتعاملين، ولا إشكال في ظهور النصوص في خصوص مورد التعدّد، لكن مع اشتراط هذا الخيار بعدم قبض المبيع، وعدم قبض الثمن، وبعدم شرط التأجيل، لا وقع لهذا الشرط؛ ضرورة أنّ القبض و الإقباض لا يعتبران، بل لا معنى لهما مع الوحدة، كالوليّ على طرفي المعاملة، أو الوكيل المطلق منهما.
فحينئذٍ يكون التعدّد متحقّقاً مع الشرطين المتقدّمين، ولا وجه ولا أثر لاعتباره مستقلًاّ ثانياً.