موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٨ - تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ
كالبناء على انقلاب الضمان المعاوضي بضمان اليد عند تسلّم العوض [١]، فإنّه- على هذا المبنى- لو قلنا: بأنّ مقتضى ضمان اليد، هو وقوع نفس العين على عهدة الضامن، كما قال به جمع، فلازمه اعتبار قيمة يوم الأداء [٢].
ولو قلنا: بأنّ مقتضاه هو الجبران عند التلف، و أنّ معنى ضمان اليد، أنّه لو تلف يجبر بمثله أو بقيمته، فلازمه قيمة يوم التلف.
ويأتي الاحتمالان على فرض أن يكون الفسخ من الأصل، فإنّه على هذا الفرض، و إن امتنع انقلاب ملك الغابن مثلًا بملك المغبون في عمود الزمان، كما يقال في الكشف الانقلابي [٣]، لكن لا مانع من الحكم بترتيب أثر ملكه من الأوّل بعد الفسخ، ولازمه وجوب ترتيب أثر وقوع اليد على ملك الغير الموجب للضمان.
فعلى الاحتمال الأوّل: يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء.
وعلى الثاني: بقيمة يوم التلف.
كما أنّ لازم القول بأنّ الفسخ موجب لردّ نفس العين على ذمّة المفسوخ عليه، هو قيمة يوم الأداء، لكنّ المباني فاسدة، لا سبيل إلى الالتزام بها.
[١] منية الطالب ٣: ١٤٤.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٩ و ١٩٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٥٠.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤١٥؛ حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني ٢: ١٣١ و ١٥٨.