موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٢ - الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
فإن رجع هذا الشرط إلى عدم ثبوته، وكان دفعاً، لا رفعاً وإسقاطاً، كما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره إلى المشهور في باب خيار المجلس [١]، فلا ترد عليه الإشكالات التي في المقام: من عدم عقلائية الإسقاط قبل تحقّق الحقّ، وعدم إمكان إسقاط ما لم يتحقّق، وبطلان التعليق شرعاً، وعدم إمكان الجزم في الإنشاء.
و أمّا إن كان المراد، اشتراط السقوط بالمعنى المتفاهم منه، فيرد عليه نظير تلك الإشكالات، والجواب ظاهر ممّا تقدّم [٢].
كما أنّ بعض الإشكالات التي في خيار المجلس و الحيوان- على ما تقدّم- لا ترد هاهنا، ككون الشرط مخالفاً للسنّة [٣]، أو التعارض بين دليل الشرط ودليل إثبات الخيار [٤]؛ فإنّ عمدة الدليل في المقام هو البناء العقلائي، لا الدليل اللفظي، ولا يجري فيه ما ذكر.
كما لا يجري بناءً على كون الخيار للشرط الضمني، وكذا لو كان لدليل نفي الضرر، فإنّ الاشتراط إقدام رافع لدليل الضرر.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٥٥- ٥٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٦٥.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٦٧.