موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض
حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض
و أمّا إذا كان مع العوض، فقد استشكل فيه من حيث فقدان العوض على الشرطية، واحتماله على غيرها، فيحكم بالبطلان [١].
وفيه: أنّ المفروض أنّ الصلح واقع على نفس الإسقاط، لا على الخيار، أو حقّ الإسقاط، ولا إشكال في أنّ الإسقاط له مالية باعتبار احتمال الخيار، كما أنّ له مالية بواسطة نفس الخيار، فالمتعامل الذي له علاقة ببقاء العقد؛ لأجل كونه ذا نفع كثير، ويحتمل أن يكون لطرفه خيار، أو يحتمل أن يتحقّق له ذلك، يصير الإسقاط الموجب لسقوط الخيار على فرضه، ذا قيمة عنده، ويكون مورداً لرغبة العقلاء، وبذل المال في قباله.
و أمّا الشيخ الأعظم قدس سره ومن تبعه [٢]، فقد أعرضوا عمّا هو محطّ البحث إلى جعل الخيار مورد التصالح، فوقعوا في حيص بيص من ناحية، والتوجيه والجواب؛ بما هو أجنبيّ عن محطّ الكلام، فتدبّر.
[١] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٨٢.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٨٢؛ حاشية المكاسب، المحقّقالخراساني: ١٨٨؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٤٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ١٤٥- ١٤٦؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٧٥- ٢٧٦.