موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
المجلد الرابع
٢ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
القول في الخيار
٧ ص
(٤)
المراد من الخيار لغة و اصطلاحا
٩ ص
(٥)
الخيار لغة
٩ ص
(٦)
الخيار الاصطلاحي و مباينته للمعنى اللغوي
١١ ص
(٧)
بحث حول متعلق الخيار ثبوتا و إثباتا
١٢ ص
(٨)
مختار المحقق النائيني في المقام و نقده
١٦ ص
(٩)
حول أصالة لزوم البيع
٢٢ ص
(١٠)
دلالة آية الوفاء على اللزوم
٢٣ ص
(١١)
المراد من الوفاء
٢٧ ص
(١٢)
حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسّك بالآية ونحوها
٣١ ص
(١٣)
حول التمسّك بالاستصحاب لإثبات اللزوم
٣٤ ص
(١٤)
كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلّي
٣٥ ص
(١٥)
حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك
٣٨ ص
(١٦)
حول اعتراضات على استصحاب العقد
٤٠ ص
(١٧)
تفصيل المحقّق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرها
٤٧ ص
(١٨)
تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق و الرماية وغيره
٤٨ ص
(١٩)
جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعية
٥٠ ص
(٢٠)
حكم الشكّ في أنّ الواقع هبة أو صدقة
٥١ ص
(٢١)
الاصول الجارية فيما إذا شكّ في أنّ الواقع هبة أو بيع
٥٣ ص
(٢٢)
الأصل الجاري في الشكّ بعد الفسخ
٥٣ ص
(٢٣)
الأصل الجاري في الشكّ قبل الفسخ
٥٥ ص
(٢٤)
عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرها
٥٧ ص
(٢٥)
القول في أقسام الخيار
٦١ ص
(٢٦)
الأوّل خيار المجلس
٦٣ ص
(٢٧)
تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس
٦٥ ص
(٢٨)
مسألة في من يثبت له خيار المجلس
٦٧ ص
(٢٩)
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
٦٨ ص
(٣٠)
حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل
٨٤ ص
(٣١)
حول ثبوت الخيار للموكّل
٨٨ ص
(٣٢)
حول اعتبار حضور الموكّل في مجلس العقد
٩٤ ص
(٣٣)
حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين
٩٨ ص
(٣٤)
بحث في الذين تفرّقهم مسقط للخيار
١٠١ ص
(٣٥)
حول دعوى كفاية عدم تفرّق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكّلين
١٠٧ ص
(٣٦)
حول صحّة نقل خيار المجلس إلى الغير
١٠٩ ص
(٣٧)
حول انتقال خيار المجلس بالإرث
١١١ ص
(٣٨)
حول ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١١٢ ص
(٣٩)
مسألة في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين
١١٧ ص
(٤٠)
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
١٢٦ ص
(٤١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
١٢٦ ص
(٤٢)
الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين
١٣٠ ص
(٤٣)
كلام الشيخ الأعظم و الجواب عنه
١٣٣ ص
(٤٤)
إشكال ودفع
١٣٥ ص
(٤٥)
مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس
١٣٧ ص
(٤٦)
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
١٣٧ ص
(٤٧)
حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان
١٣٩ ص
(٤٨)
حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف و السلم
١٤١ ص
(٤٩)
مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف و السلم
١٤٨ ص
(٥٠)
تنقيح المقام يتمّ بذكر جهات
١٤٨ ص
(٥١)
الجهة الاولى في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه
١٤٨ ص
(٥٢)
الجهة الثانية في حكم خيار المجلس على القول بوجوب القبض
١٥٣ ص
(٥٣)
الجهة الثالثة في إمكان ثبوت الخيار على القول بعدم وجوب القبض
١٥٣ ص
(٥٤)
القول في مسقطات هذا الخيار
١٥٧ ص
(٥٥)
و هي امور، يظهر الكلام فيها في ضمن مسائل
١٥٧ ص
(٥٦)
مسألة في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٥٩ ص
(٥٧)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة
١٥٩ ص
(٥٨)
إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط
١٥٩ ص
(٥٩)
إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد
١٦٢ ص
(٦٠)
جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٦٣ ص
(٦١)
إشكال مخالفة هذا الشرط للسُنّة
١٦٥ ص
(٦٢)
إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار
١٦٧ ص
(٦٣)
إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب
١٦٨ ص
(٦٤)
تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال
١٦٩ ص
(٦٥)
الصحيح في الجواب عن الإشكال
١٧٠ ص
(٦٦)
تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال
١٧٣ ص
(٦٧)
إشكال الدور
١٧٤ ص
(٦٨)
الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل
١٧٥ ص
(٦٩)
البحث الأوّل في إمكانه
١٧٥ ص
(٧٠)
البحث الثاني في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً
١٧٦ ص
(٧١)
البحث الثالث في حرمة الفسخ
١٧٩ ص
(٧٢)
البحث الرابع في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام
١٨٣ ص
(٧٣)
لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ
١٩٠ ص
(٧٤)
في إشكال الدور على شرط الفعل
١٩٢ ص
(٧٥)
حول ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد
١٩٥ ص
(٧٦)
فرع في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه
١٩٧ ص
(٧٧)
مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد
٢٠٠ ص
(٧٨)
حكم المسألة بحسب القواعد
٢٠٠ ص
(٧٩)
استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار
٢٠٣ ص
(٨٠)
حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا
٢٠٦ ص
(٨١)
الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط
٢٠٧ ص
(٨٢)
سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه
٢١١ ص
(٨٣)
مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه «اختر»
٢١٣ ص
(٨٤)
عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخر
٢١٧ ص
(٨٥)
مسألة في سقوط خيار المجلس بالتفرّق
٢٢٠ ص
(٨٦)
محتملات مسقطية التفرّق
٢٢١ ص
(٨٧)
في تحقّق الافتراق بالأدنى من خطوة
٢٢٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو شكّ في تحقّق الافتراق مفهوماً أو مصداقاً
٢٢٩ ص
(٨٩)
النسبة بين الاجتماع والافتراق
٢٣١ ص
(٩٠)
هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟
٢٣٢ ص
(٩١)
مسألة في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخاير
٢٣٤ ص
(٩٢)
الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيار في الافتراق
٢٣٧ ص
(٩٣)
تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابه
٢٤٢ ص
(٩٤)
الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار في الافتراق
٢٤٥ ص
(٩٥)
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار في الافتراق
٢٤٧ ص
(٩٦)
الاعتراض الأوّل على التمسّك بحديث الرفع
٢٤٨ ص
(٩٧)
الاعتراض الثاني على التمسّك بحديث الرفع
٢٥١ ص
(٩٨)
الاعتراض الثالث على التمسّك بحديث الرفع
٢٥٢ ص
(٩٩)
حكم تفرّق أحد المتبايعين عن إكراه
٢٥٣ ص
(١٠٠)
حكم زوال الإكراه على التفرّق
٢٥٦ ص
(١٠١)
الثاني خيار الحيوان
٢٥٩ ص
(١٠٢)
موارد ثبوت خيار الحيوان
٢٦١ ص
(١٠٣)
مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٢٦٥ ص
(١٠٤)
في تعارض روايات الباب
٢٦٦ ص
(١٠٥)
كيفية الجمع بين الأخبار
٢٦٨ ص
(١٠٦)
مسألة هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرّق؟
٢٧٤ ص
(١٠٧)
مقدّمة في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان
٢٧٤ ص
(١٠٨)
المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوان
٢٧٩ ص
(١٠٩)
الجواب عن المحذورات العقلية
٢٨١ ص
(١١٠)
ردّ ما فهمه المحقّق الأصفهاني من كلام القوم
٢٨٢ ص
(١١١)
حول إشكال المحقّق النائيني
٢٨٤ ص
(١١٢)
في الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرّق
٢٨٥ ص
(١١٣)
بيان حال الاصول الشرعية في المقام
٢٨٨ ص
(١١٤)
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم
٢٩٠ ص
(١١٥)
مسألة في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
٢٩٣ ص
(١١٦)
ثبوت التلفيق في الأيّام الثلاثة
٢٩٧ ص
(١١٧)
مسألة في مسقطات خيار الحيوان
٢٩٩ ص
(١١٨)
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف
٣٠٠ ص
(١١٩)
المراد بالتصرّف المسقط للخيار
٣٠١ ص
(١٢٠)
هل يعتبر علم المتصرّف و التفاته؟
٣٠٥ ص
(١٢١)
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
٣٠٦ ص
(١٢٢)
الثالث خيار الشرط
٣٠٩ ص
(١٢٣)
صحّة خيار الشرط وثبوته
٣١١ ص
(١٢٤)
مسألة في عدم الفرق بين اتّصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله
٣١٤ ص
(١٢٥)
اشتراط تعيين المدّة بدواً وختماً
٣١٥ ص
(١٢٦)
مسألة فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا
٣٢٠ ص
(١٢٧)
مسألة في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
٣٢٤ ص
(١٢٨)
مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ
٣٢٧ ص
(١٢٩)
جعل الخيار للأجنبيّ نحو جعله لنفسه أو لصاحبه
٣٢٩ ص
(١٣٠)
عدم إرث الخيار المجعول للأجنبيّ
٣٣٠ ص
(١٣١)
عدم سقوط خيار الأجنبيّ بإسقاط الشارط
٣٣١ ص
(١٣٢)
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط
٣٣٢ ص
(١٣٣)
حكم جعل الخيار لمتعدّد
٣٣٢ ص
(١٣٤)
مسألة في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار
٣٣٤ ص
(١٣٥)
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار
٣٣٥ ص
(١٣٦)
مسألة في بيع الخيار
٣٣٨ ص
(١٣٧)
ويتمّ الكلام فيه في ضمن امور
٣٣٨ ص
(١٣٨)
الأمر الأوّل في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط و أنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة
٣٣٨ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة
٣٤٣ ص
(١٤٠)
الأمر الثالث حول الثمن المشروط ردّه
٣٤٦ ص
(١٤١)
أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار
٣٤٨ ص
(١٤٢)
تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين
٣٤٩ ص
(١٤٣)
حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري
٣٥١ ص
(١٤٤)
الأمر الرابع في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن
٣٥٢ ص
(١٤٥)
كلام المحقّق الأصفهاني و الجواب عنه
٣٥٣ ص
(١٤٦)
الأمر الخامس في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٥٦ ص
(١٤٧)
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترَط
٣٥٩ ص
(١٤٨)
هل التصرّف مسقط للخيار في بيع الخيار؟
٣٦٠ ص
(١٤٩)
الأمر السادس في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع
٣٦٣ ص
(١٥٠)
لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده
٣٦٥ ص
(١٥١)
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار
٣٦٧ ص
(١٥٢)
حكم تلف الثمن في بيع الخيار
٣٦٧ ص
(١٥٣)
الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً
٣٦٨ ص
(١٥٤)
الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط
٣٧٢ ص
(١٥٥)
إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض
٣٧٤ ص
(١٥٦)
الجواب الأوّل
٣٧٤ ص
(١٥٧)
الجواب الثاني عن الإشكال
٣٧٧ ص
(١٥٨)
الحقّ في الجواب عن الإشكال
٣٧٨ ص
(١٥٩)
حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود
٣٧٩ ص
(١٦٠)
بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول
٣٨٠ ص
(١٦١)
الأمر التاسع في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن
٣٨١ ص
(١٦٢)
مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
٣٨٢ ص
(١٦٣)
عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات
٣٨٤ ص
(١٦٤)
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
٣٨٧ ص
(١٦٥)
بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع
٣٩٤ ص
(١٦٦)
صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء
٣٩٥ ص
(١٦٧)
بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً
٣٩٥ ص
(١٦٨)
بطلان شرط الخيار في الوقف
٣٩٦ ص
(١٦٩)
بطلان شرط الخيار في الصدقة
٣٩٨ ص
(١٧٠)
عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح
٣٩٩ ص
(١٧١)
بطلان شرط الخيار في الرهن
٣٩٩ ص
(١٧٢)
صحّة خيار الشرط في المعاطاة
٤٠٠ ص
(١٧٣)
حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار
٤٠٠ ص
(١٧٤)
الرابع خيار الغبن
٤٠٣ ص
(١٧٥)
أدلّة خيار الغبن
٤٠٥ ص
(١٧٦)
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
٤٠٥ ص
(١٧٧)
بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه
٤٠٩ ص
(١٧٨)
الاستدلال على خيار الغبن بتخلّف الشرط الضمني
٤١٠ ص
(١٧٩)
الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»
٤١٢ ص
(١٨٠)
حديث «لا ضرر» نافٍ غير مثبت لحكم
٤١٤ ص
(١٨١)
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان
٤٢٤ ص
(١٨٢)
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن
٤٢٧ ص
(١٨٣)
مسألة في شروط خيار الغبن
٤٢٩ ص
(١٨٤)
الأمر الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة
٤٢٩ ص
(١٨٥)
حول ثبوت خيار الغبن مع الشكّ أو الظنّ بالقيمة
٤٣٤ ص
(١٨٦)
حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيد
٤٣٦ ص
(١٨٧)
هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟
٤٣٩ ص
(١٨٨)
حول ثبوت خيار الغبن للموكّل فقط أو للوكيل فقط
٤٤٢ ص
(١٨٩)
حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه
٤٤٥ ص
(١٩٠)
قصور الاصول الموضوعية عن حلّ اختلاف المتبايعين
٤٥١ ص
(١٩١)
الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار
٤٥٣ ص
(١٩٢)
بيان المراد من التغابن
٤٥٥ ص
(١٩٣)
حكم الشكّ في مفهوم التغابن
٤٥٧ ص
(١٩٤)
المناط في الضرر الموجب للخيار
٤٥٩ ص
(١٩٥)
هل يتصوّر غبن المتبايعين معاً؟
٤٦١ ص
(١٩٦)
مسألة في أنّ ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
٤٦٢ ص
(١٩٧)
مقتضى الأدلّة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقد
٤٦٦ ص
(١٩٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٤٦٧ ص
(١٩٩)
القول في مسقطات هذا الخيار
٤٧٠ ص
(٢٠٠)
بحث في إمكان إسقاطه
٤٧٠ ص
(٢٠١)
الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
٤٧٣ ص
(٢٠٢)
سقوط الخيار لو تعلّق الإسقاط المطلق بالخيار الموجود
٤٧٤ ص
(٢٠٣)
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن
٤٧٦ ص
(٢٠٤)
تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود
٤٧٦ ص
(٢٠٥)
هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟
٤٧٧ ص
(٢٠٦)
جواز إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن
٤٧٨ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوض
٤٨١ ص
(٢٠٨)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٨٢ ص
(٢٠٩)
إشكال الشهيد في المقام و الجواب عنه
٤٨٣ ص
(٢١٠)
إشكال آخر في إسقاط الخيار
٤٨٧ ص
(٢١١)
الإشكال في إسقاط خيار الرؤية
٤٨٨ ص
(٢١٢)
الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن تصرّفاً مسقطاً لبعض الخيارات المتقدّمة
٤٨٩ ص
(٢١٣)
في مسقطية التصرّف غير المتلف أو ما بحكمه
٤٨٩ ص
(٢١٤)
في مسقطية التصرّف المتلف أو ما بحكمه
٤٩٢ ص
(٢١٥)
التفصيل بين التلف الحقيقي و الحكمي في سقوط الخيار
٥٠٠ ص
(٢١٦)
عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً
٥٠١ ص
(٢١٧)
عدم الفرق في التصرّف الناقل بين الجائز و اللازم
٥٠١ ص
(٢١٨)
حكم ما لو اتّفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديد
٥٠٣ ص
(٢١٩)
بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم
٥٠٤ ص
(٢٢٠)
حكم تصرّف الغابن
٥٠٦ ص
(٢٢١)
حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله
٥٠٦ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو اتّفق رجوع العين إلى الغابن
٥١٥ ص
(٢٢٣)
حول تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين
٥١٥ ص
(٢٢٤)
البحث الأوّل فيما لو كان التغيير بالنقيصة
٥١٥ ص
(٢٢٥)
حول ضمان الغابن للصفات المفقودة
٥١٦ ص
(٢٢٦)
تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً
٥١٦ ص
(٢٢٧)
تقرير المحقّق النائيني لضمان الصفات مطلقاً
٥١٨ ص
(٢٢٨)
تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر
٥٢٠ ص
(٢٢٩)
تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائي
٥٢٢ ص
(٢٣٠)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام ونقده
٥٢٣ ص
(٢٣١)
البحث الثاني فيما لو كان التغيير بالزيادة
٥٢٥ ص
(٢٣٢)
حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية
٥٢٥ ص
(٢٣٣)
حكم الزيادة العينية
٥٣٠ ص
(٢٣٤)
قصور دليل السلطنة عن تخليص كلّ من الغابن و المغبون لماله
٥٣١ ص
(٢٣٥)
عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة
٥٣٣ ص
(٢٣٦)
حكم التغيّر بالامتزاج مع غير الجنس
٥٣٥ ص
(٢٣٧)
حكم امتزاج المالين
٥٣٨ ص
(٢٣٨)
حكم امتزاج المبيع بمثله
٥٣٨ ص
(٢٣٩)
حكم اختلاط الجامدات
٥٤٠ ص
(٢٤٠)
حصول الشركة في المختلطين إنّما هو بعد الفسخ
٥٤٠ ص
(٢٤١)
حكم تلف العوضين مع الغبن
٥٤٢ ص
(٢٤٢)
الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي
٥٤٦ ص
(٢٤٣)
تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخ
٥٤٧ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون
٥٤٩ ص
(٢٤٥)
حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس
٥٥٠ ص
(٢٤٦)
مسألة في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
٥٥٢ ص
(٢٤٧)
مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي
٥٥٤ ص
(٢٤٨)
حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص
٥٥٥ ص
(٢٤٩)
الفرق بين العموم و الإطلاق
٥٥٥ ص
(٢٥٠)
كلام العلّامة الحائري و الجواب عنه
٥٦٠ ص
(٢٥١)
كلام المحقّق النائيني وجوابه
٥٦١ ص
(٢٥٢)
في التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء
٥٦٢ ص
(٢٥٣)
تفصيل المحقّق الخراساني وجوابه
٥٦٤ ص
(٢٥٤)
كلام بعض المحشّين وجوابه
٥٦٥ ص
(٢٥٥)
وجوه اخرى لإثبات العموم الزماني
٥٦٧ ص
(٢٥٦)
هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟
٥٧٠ ص
(٢٥٧)
استفادة التراخي بناءً على كون المستند بناء العقلاء
٥٧٥ ص
(٢٥٨)
استفادة التراخي بناءً على كون المستند دليل نفي الضرر
٥٧٦ ص
(٢٥٩)
الخامس خيار التأخير
٥٨٥ ص
(٢٦٠)
أدلّة خيار التأخير
٥٨٧ ص
(٢٦١)
استدلال العلّامة لخيار التأخير بدليل نفي الضرر
٥٨٧ ص
(٢٦٢)
الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج
٥٨٨ ص
(٢٦٣)
استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية و الداخلية
٥٨٩ ص
(٢٦٤)
المرجع مع فرض إجمال الروايات
٥٩٨ ص
(٢٦٥)
شروط خيار التأخير
٦٠١ ص
(٢٦٦)
أحدها عدم قبض المبيع
٦٠١ ص
(٢٦٧)
حكم امتناع البائع من القبض و الإقباض
٦٠٦ ص
(٢٦٨)
حكم امتناع المشتري من القبض
٦٠٩ ص
(٢٦٩)
حكم قبض بعض المبيع
٦٠٩ ص
(٢٧٠)
الشرط الثاني عدم قبض الثمن
٦١٠ ص
(٢٧١)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٦١٤ ص
(٢٧٢)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً
٦١٤ ص
(٢٧٣)
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها
٦١٧ ص
(٢٧٤)
مبدأ الثلاثة من حين العقد
٦٢٣ ص
(٢٧٥)
القول في مسقطات هذا الخيار
٦٢٥ ص
(٢٧٦)
مسألة في كون خيار التأخير على التراخي
٦٢٩ ص
(٢٧٧)
مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
٦٣٠ ص
(٢٧٨)
معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»
٦٣١ ص
(٢٧٩)
معارضة القاعدة بقاعدة أنّ التلف في زمان الخيار
٦٣٤ ص
(٢٨٠)
حكم تلف المبيع في الأيّام الثلاثة
٦٣٥ ص
(٢٨١)
حكم امتناع المشتري من القبض
٦٣٦ ص
(٢٨٢)
مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
٦٣٧ ص
(٢٨٣)
المراد من قوله «يفسد من يومه»
٦٣٨ ص
(٢٨٤)
المراد ب «اليوم» في الرواية
٦٣٩ ص
(٢٨٥)
شروط الخيار فيما يفسد ليومه
٦٤١ ص
(٢٨٦)
اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي
٦٤١ ص
(٢٨٧)
السادس خيار الرؤية
٦٤٣ ص
(٢٨٨)
ثبوت خيار الرؤية
٦٤٥ ص
(٢٨٩)
الاستدلال لخيار الرؤية بصحيحة جميل بن درّاج
٦٤٦ ص
(٢٩٠)
الاستدلال لخيار الرؤية بصحيحة زيد الشحّام
٦٤٩ ص
(٢٩١)
عقلائية خيار الرؤية وحدوده
٦٥١ ص
(٢٩٢)
مسألة في أنّ مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية
٦٥٣ ص
(٢٩٣)
اشتراط ذكر أوصاف المبيع في صحّة بيع العين الغائبة
٦٥٣ ص
(٢٩٤)
ولا بأس بالتعرّض لبعض إشكالات لم نتعرّض لها ظاهراً سابقاً
٦٥٤ ص
(٢٩٥)
الإشكال الأوّل على كفاية ذكر الأوصاف
٦٥٤ ص
(٢٩٦)
الإشكال الثاني على كفاية ذكر الأوصاف
٦٥٦ ص
(٢٩٧)
الإشكال الثالث على كفاية ذكر الأوصاف
٦٥٩ ص
(٢٩٨)
مسألة في فورية خيار الرؤية
٦٦١ ص
(٢٩٩)
مسألة في مسقطات خيار الرؤية
٦٦٣ ص
(٣٠٠)
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
٦٦٥ ص
(٣٠١)
مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل
٦٧٣ ص
(٣٠٢)
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
٦٧٤ ص
(٣٠٣)
سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور
٦٨٠ ص
(٣٠٤)
مسألة في اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٨٢ ص
(٣٠٥)
مسألة في اختلاف المتبايعين
٦٨٣ ص
(٣٠٦)
مسألة في حكم شراء شيء بعضه موجود وبعضه معدوم
٦٨٨ ص
(٣٠٧)
الفهارس العامّة
٦٩٣ ص
(٣٠٨)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٩٥ ص
(٣٠٩)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩٩ ص
(٣١٠)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧٠٥ ص
(٣١١)
4- فهرس الأعلام
٧٠٧ ص
(٣١٢)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧١٣ ص
(٣١٣)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧١٥ ص
(٣١٤)
7- فهرس الموضوعات
٧٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - حول اعتراضات على استصحاب العقد

والإشكال فيه: بأنّ الكلّي الطبيعي في الخارج متكثّر، ولا جامع مشترك في الخارج، [١] أو أنّ للطبيعي حصصاً، والمعلوم حصّة خاصّة منه، وليس في الخارج نفس الطبيعي المشترك‌ [٢].

مدفوع: بأنّ الميزان هو نظر العرف، لا العقل الدقيق، وتكثّر الطبيعي بذاته- على ما حقّق في محلّه‌ [٣]- أمر عقلي، لا عرفي، ولهذا يحكم العرف بأنّ الطبيعي يوجد بفردٍ ما، ولا ينعدم إلّابعدم تمام الأفراد، و أنّ نوع البشر وأنواع الحيوان و النبات، باقية خارجاً، من صدر الخلقة إلى هذا الزمان.

و هذه الأحكام من خواصّ وجود الطبيعي الجامع المشترك بين الأفراد في الخارج، ولو حاولنا السير على حكم العقل الدقيق، لما جرى الاستصحاب في القسم الثاني أيضاً؛ لعين ما ذكر.

وتوهّم: أنّ ما يحتمل بقاؤه عين ما كان موجوداً في القسم الثاني، دون الثالث، و هذا هو الفارق‌ [٤] مدفوع‌ بأ نّه إن كان المراد أنّ الطبيعي الموجود مع الفيل- في المثال المعروف- باقٍ، فهو محتمل الوجود، والاستصحاب إبقاء ما هو المتيقّن.

و إن كان المراد نفس الطبيعي الجامع المشترك، فهو يقيني الوجود، ومحتمل‌


[١] كفاية الاصول: ٤٦٢- ٤٦٣؛ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ٣٣٩.

[٢] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٢٤- ٤٢٥.

[٣] راجع رسائل ابن سينا ١: ٤٧١- ٤٧٩؛ الحكمة المتعالية ١: ٢٧٣- ٢٧٤؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ١٠١.

[٤] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٢٥.