موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٥ - الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
أدلّة خيار الغبن
أدلّة خيار الغبن
لا إشكال في ثبوته؛ للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة [١]، ولما يأتي من الوجه فيه [٢]، و إنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه.
وليعلم أوّلًا: أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية و الشرعية؛ ممّا يسقط بالإسقاط، ويورث ... إلى غير ذلك من الأحكام، فلا بدّ للمستدلّ من أن يستدلّ بما يثبت كذلك، و أمّا الاختيار في الردّ و القبول، الذي ثبت في بيع المكره والفضولي، فهو أجنبيّ عن المقام.
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
فعن العلّامة قدس سره [٣] الاستدلال بقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [٤].
[١] ا لخلاف ٣: ٤١؛ ا لمهذّب ١: ٣٦١؛ غنية ا لنزوع ١: ٢٢٤؛ ا لسرائر ٢: ٢٤٩؛ تذكرة الفقهاء ١١: ٦٨؛ انظر مفتاح الكرامة ١٤: ٢٢٢- ٢٢٥؛ جواهر الكلام ٢٣: ٤١؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٥٨.
[٢] يأتي في الصفحة ٤٢٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ١١: ٦٨؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٥٨.
[٤] النساء (٤): ٢٩.