موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
لا ينبغي الإشكال في عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات، كما هو المتسالم بين الأصحاب [١] إلّامن شذّ من المتأخّرين [٢].
بل لا ينبغي الإشكال في عدم صحّة مطلق الشرط فيها ولو مثل شرط الخياطة؛ لأنّ ما يظهر من اللغويين، هو أنّ «الشرط» إلزام و التزام في البيع ونحوه [٣]، والظاهر من الظرف أن يكون البيع حاوياً له؛ أييقع الشرط في ضمنه وخلاله، بحيث يدّعى أنّه ظرفه، وأ نّه فيه.
ومن المعلوم: أنّ الإيقاع لا يعقل فيه ذلك؛ فإنّه لا يعقل أن يرتبط به
[١] انظر المبسوط ٢: ٨١؛ السرائر ٢: ٢٤٦؛ شرائع الإسلام ٢: ١٧؛ تذكرة الفقهاء ١١: ١٠٨- ١٠٩؛ جواهر الكلام ٢٣: ٦٤؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٤٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٤٩٦؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢١٨.
[٣] لسان العرب ٧: ٨٢؛ القاموس المحيط ٢: ٣٨١؛ أقرب الموارد ١: ٥٨٣.