موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - موارد ثبوت خيار الحيوان
موارد ثبوت خيار الحيوان
وثبوته في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً [١] وفتوى [٢]، والظاهر عموم الحكم لكلّ حيوان، ولا سيّما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم، و هو قوله عليه السلام:
«في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» [٣]
فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها، فيشمل العموم نحو الجراد، والزنبور، والعلق، وغيرها.
نعم، لو لم يكن بعض النصوص المصرّحة بثبوته في الرقيق [٤] لأشكل الإثبات فيه؛ لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفاً.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣.
[٢] المقنع: ٣٦٥؛ المقنعة: ٥٩٢ و ٥٩٩؛ الخلاف ٣: ١٢؛ انظر المهذّب ١: ٣٥٣؛ شرائع الإسلام ٢: ١٦؛ قواعد الأحكام ٢: ٦٦؛ إرشاد الأذهان ١: ٣٧٤؛ مسالك الأفهام ٣: ١٩٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٨٣.
[٣] الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٤٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠١، و: ٢٥/ ١٠٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ١ و ٤.
[٤] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٧.