موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٠ - حكم المسألة بحسب القواعد
مسألة في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد
حكم المسألة بحسب القواعد
ومن المسقطات إسقاطه بعد العقد، ولا ينبغي الإشكال فيه، من غير احتياج إلى التشبّث بالإجماع و الأدلّة اللفظية [١]؛ فإنّ احتمال عدم مسقطيته: إمّا من جهة احتمال أنّ الخيار في المقام شرعي، لا عقلائي، و أنّ ماهيته غير ماهية الخيار العقلائي، فمن المحتمل عدم سقوطه با لأسباب العقلائية.
و هو واضح الضعف؛ ضرورة أنّ الخيار أمر معهود عند العقلاء، رائج في سوقهم، ومورد لابتلائهم صباحاً ومساءً، كخيار الشرط، وتخلّفه، وتخلّف الوصف، وخيار العيب، والغبن؛ ممّا هي عقلائية، وليست من مخترعات الشرع.
ولا شبهة في فهم العقلاء من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«البيّعان بالخيار» [٢]
ما هو المعهود
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٦١.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.