موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٥ - البحث الرابع في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام
الأوامر و النواهي القانونية [١]، فالكلام على نحو آخر، ولا داعي للتفصيل بعد سقوط أصل المبنى.
ومن الغريب ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره: من أنّ وجوب الوفاء بالشرط، مستلزم لوجوب إجباره وعدم سلطنته [٢] مع أنّهما متنافيان؛ لأنّ لازم وجوب الإجبار على ترك الفسخ إمكانه، و هو منافٍ لعدم السلطنة، ومع عدمها لا يعقل وجوب الإجبار، ولا معنى لوجوب إجباره على ترك لقلقة اللسان.
كما أنّ ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره ظاهر النظر؛ فإنّه بعد تمثيله الصورة الاولى من شرط الفعل في المقام، بشرط أن لا يبيع من زيد، والثانية بشرط أن يبيع منه قال:
إنّ النهي النفسي تعلّق بعدم البيع من زيد في الاولى، وبعدم البيع من غير زيد في الثانية، و هو يقتضي الفساد وسلب القدرة؛ لأنّ المعاملة من جهة تخصيص
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
«الناس مسلّطون» [٣]
بأدلّة الشروط، تصير منهيّاً عنها بالنهي النفسي، لا من جهة أنّ وجوب البيع من زيد يوجب النهي عن ضدّه، بل من جهة أنّ القدرة شرط، ومع الشرط المذكور تسلب القدرة شرعاً؛ للنهي النفسي المتعلّق به [٤]، انتهى ملخّصاً.
[١] مناهج الوصول ٢: ١٧- ٢٠؛ أنوار الهداية ٢: ٢٠٤.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٥٦.
[٣] الخلاف ٣: ١٧٦؛ عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩؛ بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.
[٤] منية الطالب ٣: ٤٧.