موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩ - الأمر الأوّل في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط و أنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة
المتضيّق في جميع الوقت المضروب، نظير جعل الخيار تحت السقف ثلاثة أيّام، لا بمعنى تعليقه بذلك، حتّى لا يثبت إلّاتحته، بل بمعنى تقييده بذلك.
و هذا لا إشكال في صحّته؛ لعدم التعليق فيه، وعدم الجهالة في الجعل والمجعول، والجهل بوقت الأداء، خارج عن محطّ الجعل، نظير الجهل بإعمال خيار الشرط إذا جعل ثلاثة أيّام.
ومنها: أن يعلّق الخيار على ردّ الثمن في الوقت المضروب، ويرجع إلى ذلك- بحسب اللبّ- ما إذا جعل الخيار في وقت الردّ وظرفه، فلا يثبت إلّابعد تحقّق المعلّق عليه أو الوقت المأخوذ.
وفي هذين الفرضين لا يكون الخيار متقيّداً؛ لعدم كون المعلّق عليه قيداً، فيكون الخيار بلا قيد ثابتاً، فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره [١] غير مرضيّ.
ولعلّه مبنيّ على ما ذهب إليه: من رجوع القيود في الواجب المشروط إلى المادّة [٢].
وفي هذا الفرض إشكال، لا من حيث التعليق، فإنّه سهل؛ لعدم الدليل على بطلانه شرعاً، وعدم كونه ممتنعاً عقلًا، بل من جهة الغرر و الجهالة إن قلنا:
بجريانه في الشروط، ولا سيّما ما هو في ضمن البيع ومن متعلّقاته؛ لشمول النهي عن بيع الغرر له.
وما قيل: من أنّه تندفع الجهالة بتعيين المدّة، كما هو المتعارف من تحديده
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٢٩.
[٢] مطارح الأنظار ١: ٢٦٧.