موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل
بدعوى: أنّ الموضوع فيهما واحد، وموضوع خيار الحيوان، هو صاحب الحيوان و الوكيل المطلق [١].
وفيها:- مضافاً إلى مخالفة مضمونها للنصوص و الفتاوى؛ فإنّ الخيار في بيع الحيوان للمشتري، إلّاأن تحمل على مبادلة حيوان بحيوان، وسيأتي الكلام فيه [٢]- أنّ المذكور فيها جملتان وحكمان:
إحداهما: المتبايعان في بيع الحيوان لهما الخيار ثلاثة أيّام.
وثانيتهما: المتبايعان في غير الحيوان بالخيار حتّى يفترقا.
وإطلاقهما محكّم إلّامع ورود المقيّد، ولم يرد إلّابالنسبة للجملة الاولى، و أمّا الثانية فباقية على إطلاقها.
ومنها: أنّ الظاهر من سائر الروايات، هو إثبات الخيار لغير الوكيل المذكور، فكذا الحال في خيار المجلس [٣].
وفيه: بعد تسليم ذلك، أنّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بما ذكر، من دون حصول القطع بعدم الاختلاف، ولا قيام الدليل على ذلك، وإلّا فهو من القياس الذي لم نقل به.
وربّما يقال: إنّ حكمة الخيار هي الإرفاق بالمتعاملين؛ ليتروّيا، وليس من شأن الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة، التروّي [٤].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٥٨- ٥٩.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٦٩.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٦٠.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٥٩.