موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤٣
المرجع مع فرض إجمال الروايات ٥٩٨
شروط خيار التأخير ٦٠١
الشرط الأوّل: عدم قبض المبيع ٦٠١
حكم امتناع البائع من القبض و الإقباض ٦٠٦
حكم امتناع المشتري من القبض ٦٠٩
حكم قبض بعض المبيع ٦٠٩
الشرط الثاني: عدم قبض الثمن ٦١٠
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ٦١٤
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً ٦١٤
جملة من الشروط التي قيل باعتبارها ٦١٧
مبدأ الثلاثة من حين العقد ٦٢٣
القول في مسقطات خيار التأخير ٦٢٥
و هي على أقسام:
منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها ٦٢٦
ومنها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ٦٢٦
ومنها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه ٦٢٧
مسألة: في كون خيار التأخير على التراخي ٦٢٩
مسألة: في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع ٦٣٠
معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان» ٦٣١
معارضة القاعدة بقاعدة أنّ التلف في زمان الخيار ٦٣٤
حكم تلف المبيع في الأيّام الثلاثة ٦٣٥
حكم امتناع المشتري من القبض ٦٣٦
مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه ٦٣٧