موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٠ - المراد ب «اليوم» في الرواية
ثلاثة أيّام- كالمحمل، والجارية، ونحوهما- مشمولة للأخبار المتقدّمة [١]، والبيع فيها لازم إلى ثلاثة أيّام، ثمّ يصير خيارياً، وما يفسد من يومه مشمول لهذه الرواية.
وما لا يكون نحوهما، كما يفسد من يومين، أو يوم ونصف، أو نصف يوم، لا يلحق بالقسم الأوّل بلا إشكال، فا لأمر فيه دائر بين إلحاقه بالقسم الثاني في الحكم، فيثبت الخيار له قبيل الأخذ في الفساد، وعدم إلحاقه به، فيحكم بلزوم المعاملة، ولزوم الصبر إلى عروض الفساد، وانفساخ البيع، وكون الفساد و التلف من مال البائع؛ أيألزمه الشارع الأقدس بالصبر إلى فساد متاعه المشترى، و هذا احتمال لا ينبغي انتسابه إلى الشارع الأقدس.
وهنا احتمالات اخر؛ و هي جعله وليّاً للبيع عن صاحبه، أو إجازة التصرّف له في ملك المشتري، و إن لم يكن له بيعه، فلو باع كان فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، أو لزوم رجوعه إلى الحاكم.
و هذه الاحتمالات بعيدة أو فاسدة، ولا سيّما بعضها، فا لأقرب إلى الأذهان، أنّ تلك الأمتعة لا يخرج حكمها عن القسمين المنصوصين، ولمّا لم يصحّ إلحاقها با لأوّل، فلا محالة تلحق بالثاني.
ثمّ إنّ هذا الخيار، هل هو خيار تأخير الثمن، أو خيار عدم قبض المثمن؟
ظاهر الرواية [٢] الأوّل، ولا سيّما مع موافقتها لفظاً للروايات المتقدّمة [٣]،
[١] تقدّم في الصفحة ٦٠٢- ٦٠٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٣٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠٢- ٦٠٣ و ٦٣٧.