موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٣ - الشرط الثاني عدم قبض الثمن
عليه، بخلاف الثاني، إلّاأن يقال: بأنّ التخلية قبض.
والأرجح بحسب نظر العرف، المتفاهم من الأشباه و النظائر، هو الأوّل.
مضافاً إلى ما تقدّم في امتناعه عن تسليم المبيع: من أنّ ثبوت الخيار له أمر مستنكر معه، وينبغي تنزيه الشارع الأقدس عنه [١]، وامتناعه عن أخذ الثمن أيضاً كذلك.
ولو قبض مقداراً مساوياً للثمن بلا إذن المشتري، فأذن له، لا إشكال في تعيّن الثمن فيه.
والبحث عن الكاشفية و المثبتية- نظير البحث عن الكشف و النقل في بيع الفضولي- مبنيّ على جريان الفضولي فيه؛ بأن يقال: إنّ المقام ليس نظير التصرّف التكويني غير الاعتباري في العين الشخصية، حتّى لا يجري فيه الفضولي؛ فإنّ ما وقع محرّماً ومغصوباً، لا ينقلب عمّا هو عليه.
بل الكلام هاهنا: في أنّ الكلّي في الذمّة، القابل للانطباق على المقبوض انطباقاً اعتبارياً، هل يصير بالإذن منطبقاً عليه في الحين، أو من حال القبض؟
والأمر سهل بعد كون الكشف على خلاف القواعد، ومحتاجاً إلى دليل مفقود في المقام، هذا كلّه في الكلّي.
و أمّا لو قلنا: بالتعميم في جانب الثمن، فالبحث في الثمن الشخصي، كالبحث في المبيع كذلك، كما أنّه لو قلنا: بالتعميم في المبيع، فالبحث فيه حتّى في الكلّي في المعيّن، كالبحث في الثمن الكلّي.
[١] تقدّم في الصفحة ٦٠٨.