موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٤ - هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟
المقرّر في مقارّه، ولا سيّما في المشتقّات وكيفية أوضاعها، فزيد عين العالم في الخارج، وعين من وجب إكرامه، فيجب إكرامه بعين وجوب إكرام العالم.
و هو المصحّح للقياس المنطقي، الموافق لنظر العرف و العقلاء، فكما يكون وجوب إكرام زيد العالم متيقّناً، يكون وجوب إكرام زيد أيضاً متيقّناً، و إن كان تعلّق اليقين به ببركة الكبرى الشرعية المنضمّة إلى الصغرى الوجدانية، فيكون المناط في الاستصحاب هو وحدة القضيّتين، ولا ينبغي الإشكال في وحدتهما، فلا إشكال من هذه الناحية.
و قد ظهر ممّا ذكر: أنّه لا فرق في ذلك بين استفادة الحكم من الدليل اللفظي وغيره، ولا بين كونه متعلّقاً بالعنوان- مشتقّاً كان أم غيره- أو متعلّقاً بذات موصوف، فالتفصيل في غير محلّه.
نعم، لو قلنا: باختصاص الاستصحاب في الشكّ في الرافع، وعدم جريانه في الشكّ في المقتضي، فالظاهر عدم جريانه في المقام، بناءً على كون المدرك للخيار هو الإجماع؛ لاحتمال كون الخيار بحسب الواقع، محدوداً بحدّ خاصّ؛ هو ساعة بعد العلم، أو بعد العقد.
وكذا بناءً على كون المدرك
«لا ضرر ...»
مع الشكّ في أنّ الثابت به، هو الخيار المحدود أو غيره.
والأمر سهل بعد جريانه في الشكّ في المقتضي أيضاً، كما قرّر في محلّه [١].
[١] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٣٤.