موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢١ - مسألة فيما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا
الشيخ [١] وابن زهرة ٠ [٢]، على تأمّل في كلامه.
وعن «المقنعة» [٣] و «الجواهر» [٤] و «الكافي» [٥] أيضاً: التمسّك به، وفي «الخلاف» دعوى ورود الأخبار به [٦]، ومن هنا صارت المسأ لة عويصة.
ولولا دعوى ورود الأخبار، كان القول بما ذكروه وادّعوا عليه الإجماع متعيّناً؛ فإنّ الثابت من دعاوى هؤلاء العُمد، الإجماع أو الشهرة بين الطائفة في تلك الطبقة، و هي حجّة قاطعة في تلك المسأ لة، التي لا طريق للاجتهاد فيها.
و أمّا بعض الامور الاعتبارية التي وقعت في كلامهم، كقول السيّد قدس سره: ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيّام، أنّ هذه المدّة التي هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يصرف الخيار فيها، والكلام إذا اطلق، وجب حمله على المعهود و المأ لوف فيه [٧]، انتهى.
فلا إشكال في أنّها ليست مستندهم ومحلّ اتّكالهم، بل بعد ثبوت الحكم بالإجماع المدّعى، تكون تلك الاعتبارات من قبيل ذكر نكتة، كما هو ظاهر كلامهم.
لكن دعوى ورود الأخبار في المسأ لة، توجب تزلزل الإجماع و الشهرة؛
[١] الخلاف ٣: ٢٠.
[٢] غنية النزوع ١: ٢١٩.
[٣] انظر المقنعة: ٥٩٢.
[٤] جواهر الفقه: ٥٤.
[٥] انظر الكافي في الفقه: ٣٥٣.
[٦] الخلاف ٣: ٢٠.
[٧] الانتصار: ٤٣٩.