موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٤ - موارد ثبوت خيار الحيوان
وبما ذكرنا يظهر: أنّ غاية الخيار في تلك الحيوانات أيضاً إلى الثلاثة؛ أخذاً بإطلاق الأدلّة وعمومها.
والظاهر عدم ثبوته في بيع الكلّي؛ لانصراف الأدلّة عنه، لعدم وقوع بيع الحيوان كلّياً إلّاعلى وجه الندرة، ولأنّ العنوان الكلّي ليس حيواناً، و إنّما هو عنوان صادق عليه، ونفس العنوان حيوان بالحمل الأوّلي، و هو ليس بحيوان حقيقة عقلًا وعرفاً.
والتعبير في النصّ و هو قوله عليه السلام:
«في الحيوان كلّه شرط»
لا يشمل الكلّي بلا إشكال، كما أنّ قوله: «كلّ حيوان كذا» لا يشمله، وفرق بين قوله: «بيع الحيوان كذا» وقوله عليه السلام:
«في الحيوان كلّه شرط»
و إن كان المراد أنّ في الحيوان إذا بيع شرطاً، لكنّ التعبيرين مختلفان.
وكيف كان: يختصّ هذا الخيار بالمعيّن.
والظاهر أنّ الكلّي في المعيّن كالكلّي، فلا يثبت الخيار فيه؛ لعين ما ذكرناه، فإنّ الكلّي في المعيّن كلّي متقيّد.
نعم، لا يبعد الثبوت إذا وقع العقد على الكلّي، الذي لا ينطبق إلّاعلى الواحد الخارجي.
ويتمّ الكلام في هذا الخيار في ضمن مسائل: