موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ٣٧١
كلّ مبيع تلف قبل قبضه ... ٦٣٦
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ٦٣٠
لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ٣٤٣
لا بأس بهذا، و هو على شرطه ٣٤٥
لا تلقّوا الجَلَب، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ٤٢٦
لا صلاة إلّابطهور ٣٧١
لا ضرر ولا ضرار ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤
لا يبدأ بالحرّية قبل المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ ٣٩١
لا يحلّ ماله إلّابطيب نفسه ٥٣٣
لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ٦٤٩
لصاحب الحيوان ثلاثة أيّام ٢٩٧
لكان له خيار الرؤية ٦٦٤
لو أنّه قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ... ٦٤٦
له خيار الرؤية ٦٤٨
ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ٣٣٠
المتبايعان بالخيار ٢٩٠
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ٨٦، ١٤٠، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٩٥
المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه، حتّى يفترقا عن رضاً ٢٢٣
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما ٢٢٦
من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام، ولم يجئ ٦٢٣
من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام، ولم يجئ، فلا بيع له ٦٠٢