موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١ - حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
المعلّق عليه، باطل ولو لم يكن غررياً.
ومنها: أن يكون المراد بالارتباط فيما إذا كان قيداً في المبيع، أنّ متعلّق البيع هو المشروط و الشرط معاً؛ بحيث يكون التقيّد أو القيد جزءاً للمبيع.
ويرد عليه:- مضافاً إلى ما تقدّم- أنّ الأوصاف ليست جزءاً، ولهذا لا يقسّط عليها الثمن.
ومنها: و هو الأظهر، بل لعلّه المتعيّن بحسب مسلكه، أنّ المراد بالارتباط، كون الالتزام في ضمن الالتزام، بناءً على رجوعه إلى الشرط في البيع، والالتزام بكون المبيع كذلك، بناءً على كونه قيداً للمبيع.
ويؤكّد هذا قوله الآتي: إنّ البائع يتعهّد بوجودها في المبيع، والمشتري يعتمد على هذا التعهّد [١].
وعلى هذا الاحتمال فالجواب عنه: هو أنّ اشتراط سقوط الخيار، لا يعقل أن يكون منافياً للالتزام بوجود الصفات؛ ضرورة أنّ الخيار- على هذا المبنى- مسبّب عن تخلّف الصفات الملتزم بها في العقد، فلا الالتزام في نفسه سبب له، ولا فقد الصفة، بل السبب هو فقد ما التزمه وتعهّد به.
فحينئذٍ يرجع اشتراط سقوط الخيار، إلى اشتراط سقوط الخيار الآتي من قبل تخلّف الصفات المتعهّد بها، ولا يعقل أن يكون المسبّب منافياً لسببه، ولا رجوع ما يكون مترتّباً على الالتزام و التعهّد إلى عدم الالتزام.
بل هذا الشرط يؤيّد التعهّد والالتزام بوجود الصفات ويؤكّدهما، لا أنّه
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦١.