موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٠ - حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
ومنها: ما استدلّ به الشيخ الأعظم قدس سره، و هو أنّ رفع الغرر لأجل سبب الخيار، و هو اشتراط تلك الأوصاف، المنحلّ إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات؛ لأنّها إمّا شروط للبيع، أو قيود للمبيع، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها، والتنافي بين الأمرين واضح [١]، انتهى.
وفي قوله احتمالات:
منها: و هو الظاهر من اللفظ، أنّ الالتزام العقدي، مشروط بوجود الصفات ومعلّق عليه، سواء رجع التوصيف إلى كونه شرطاً للبيع، فيرجع قوله: «بعتك العبد الكاتب» إلى «بعتك العبد مشروطاً بأ نّه كاتب» أو قيداً للمبيع، فيكون المراد «بعتك العبد الذي هو كاتب» أيإذا كان كاتباً.
ويؤكّد هذا الظاهر قوله: اشتراط سقوط الخيار، راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الأوصاف وعدمها.
ولازم هذا الاحتمال، بعد الغضّ عن بطلان العقد كذلك وبُعد التزامه قدس سره بالصحّة، هو بطلان العقد إذا تخلّف الوصف، فيرجع شرط سقوط الخيار، إلى شرطه في العقد الباطل، و هو باطل لذلك، لا لما أفاده.
مضافاً إلى عدم صحّة التفصيل الآتي في كلامه: من صحّة العقد و الشرط إذا اندفع الغرر بأمر آخر، كالمشاهدة ونحوها [٢]؛ فإنّه مع عدم حصول
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦١.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦٢.