موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥١ - عقلائية خيار الرؤية وحدوده
ومع كثرة الاحتمال يسقط الاستدلال، ولا سيّما مع أظهرية الاحتمال الأوّل.
و أمّا احتمال كون القسمة باطلة؛ لعدم التعديل [١]، فمخالف لظاهرها.
كما أنّ احتمال كون المراد
«بالخيار»
خيار الحيوان غير صحيح؛ لعدم ثبوته للمشاع كما هو المفروض، والحمل على الكلّي في المعيّن [٢] بعيد، بل غير صحيح، مع أنّ مبدأه حال العقد، لا حال إخراج السهم.
عقلائية خيار الرؤية وحدوده
ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ المعتبر في هذا الخيار، رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، كما هو صريح الشيخ الأعظم قدس سره [٣]، أو على خلاف توصيف المتبايعين في ضمن العقد- على خلاف ما يستفاد من الصحيحة- كان هذا الخيار على القاعدة بلا إشكال؛ فإنّ خيار تخلّفهما عقلائي، لا يحتاج إلى دليل لفظي.
كما أنّ لازم ذلك ثبوته في جميع المعاملات، كالصلح، والإجارة، وفي أنواع الأمتعة؛ من الحيوان، والدار، وغيرهما، ولا يختصّ بالمشتري، بل يثبت للبائع أيضاً عند تخلّفهما على اختلاف الشروط و الأوصاف.
لكن في ثبوت خيار الرؤية على هذا الوجه، إشكال تقدّمت الإشارة إليه [٤].
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٩٦.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٤٦؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني ٤: ٣٩٧.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٤٥.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٤٥- ٦٤٦.