موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٧ - مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
روى الكليني و الشيخ ٠، بإسنادهما عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أو أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه، ويتركه حتّى يأتي بالثمن.
قال:
«إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلّا فلا بيع له» [١].
والسند مجبور بعمل الطائفة بها، والفتوى بمضمونها [٢]؛ إذ لم يكن لهم في هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها، فلا إشكال من جهة السند.
كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار، لا بطلان البيع أو انفساخه، بل ربّما يستدلّ بها على ثبوت الخيار في المسأ لة السابقة؛ لموافقة مضمون روايات تلك المسأ لة لمضمونها.
[١] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٨؛ الاستبصار ٣: ٧٨/ ٢٦٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] انظر جواهر الكلام ٢٣: ٥٩.