موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٦ - حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله
حكم تصرّف الغابن
و أمّا تصرّف الغابن، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون، يسقط به الخيار إن كان التصرّف متلفاً ولو حكماً، كالوجه المتقدّم الذي ذكرناه وقلنا: إنّه مشترك بين الخيارات [١]؛ و هو أنّ الفسخ لا يعقل إلّامع بقاء العوضين، وكبعض الوجوه الاخر؛ كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدّمين [٢].
نعم، لا يجري فيه بعض ما تقدّم هناك، كدلالة التصرّف على الرضا، وكالتشبّث بالدليل التعبّدي، ومعارضة الضررين [٣].
والتحقيق: كما مرّ بقاء الخيار معه [٤].
حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله
فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوماً بالبيع اللازم، أو بالعتق، أو الوقف، فهل يتسلّط على إبطاله أو لا؟
وعلى الأوّل: فهل له إبطاله من حينه، أو من الأصل؟
والمسأ لة متفرّعة على البناء على صحّة تصرّفه ونفوذه.
وجه القول بأنّ له الإبطال من الحين هو أن يقال:
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٩٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٨٩ و ٤٩٨.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٠٤.