موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٥ - بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم
لمّا وقع على العين بصورتها الشخصية، والنوعية، وبماليتها، فالفسخ أيضاً على طبقه، وبه ينحلّ العقد، ويردّ جميع ما تعلّق بها مع وجودها.
ومع فقد الشخصية ووجود المثل يردّ المثل، ومع فقده أيضاً تردّ مالية العين [١]، فالقول بالبدل، إنّما هو لاقتضاء الفسخ له.
فاللازم على هذا المبنى، رجوع العين بمقدار بقائها، والبدل بمقدار التلف، أو الخروج عن الملك، ففي الإجارة تردّ العين، ويجبر النقص على احتمال.
وفي الامتزاج يردّ ربع المجموع، نصف ما تعلّق به العقد إن كان الامتزاج بالمساوي وزناً، وإلّا فبالنسبة؛ ضرورة أنّ الشركة لا توجب تلف العين وإعدامها، وحدوث عين اخرى، و إنّما خرج بالامتزاج الموجب لها نصف العين مشاعاً عن ملكه، وبقي النصف المشاع، فيردّ الباقي، ويردّ البدل في غيره، ويجبر النقص.
وكذا الحال في التغيير بالنقيصة، وكذا في الزيادة الموجبة للشركة، ومع عدمها تردّ العين، ويجبر النقص.
و أمّا على المختار في الفسخ، من كونه حلًاّ للعقد الإنشائي، وكون ردّ العين أو البدل حكماً عقلائياً مترتّباً عليه [٢]، فلا يبعد جريان ما ذكر أيضاً.
هذا كلّه في تصرّف المغبون.
[١] منية الطالب ١: ٢٩٧؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٣١٨ و ٣٦٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٩٤ و ٥٠١.