موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٤ - الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار
ما يقرب من الثمن مثل ما يتغابن الناس بمثله.
فقولهم: ما لا يتغابن الناس بمثله، حدّ الغبن الفاحش.
وفي «الشرائع»: من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد [١] وقريب منه في «الخلاف» [٢] و «المبسوط» [٣].
وفي «الدروس»: إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد [٤].
وعبّر كثير منهم في مقام تحديده ب «الزيادة و النقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة» ك «الحدائق» [٥] و «المستند» [٦] و هو ظاهر من الشيخ الأعظم قدس سره [٧]، ومحشّي كتابه [٨]، و قد فسّر ثاني الشهيدين عبارة «اللمعة» المتقدّمة بما لا يتسامح به [٩].
[١] شرائع الإسلام ٢: ١٦.
[٢] الخلاف ٣: ٤١.
[٣] المبسوط ٢: ٨٧.
[٤] الدروس الشرعية ٣: ٢٧٥.
[٥] الحدائق الناضرة ١٩: ٤١.
[٦] مستند الشيعة ١٤: ٣٩٢.
[٧] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٧٠.
[٨] غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٨: ٣٣٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٥٣٥؛ منية الطالب ٣: ١٢٦.
[٩] الروضة البهيّة ٢: ٣٠٩.