موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده
ثمّ إنّ البيع إذا وقع بما هو نظير ما في الروايات، فلا إشكال في اشتراط رجوع عين المبيع.
و أمّا إن وقع بصورة اخرى، نحو أن يقول: «بعتك داري على أن يكون لي الخيار إلى سنة إن رددت مالك» فالظاهر أيضاً لزوم رجوع عينها؛ لأجل تلك المعهودية و التعارف، الموجبين للانصراف.
وبالجملة: إن كان للشرط ظهور فهو متّبع، كأن شرط رجوع العين إن كانت موجودة، وإلّا فرجوع البدل، أو شرط رجوع العين فقط.
و أمّا إن شرط رجوع البدل، ففيه إشكال ثبوتاً وإثباتاً، و قد مرّ الكلام فيه [١].
و إن لم يكن له ظهور لفظي، فلولا هذا التعارف الموجب للانصراف، لكان حال المقام حال سائر الخيارات؛ من رجوع العين بالفسخ على حسب القاعدة، ومع تلفها يرجع إلى البدل، وكيفية ذلك و الإشكالات فيه وطريق الدفع، موكولة إلى محلّها.
لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين التلف قبل الردّ و التلف بعده، سواء قلنا: بأنّ التلف مسقط للخيار أم لا.
وما يقال من أنّه بعد الردّ، مشمول لقاعدة التلف في زمان الخيار ممّن
[١] تقدّم في الصفحة ٣٤٨- ٣٤٩.