موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط
شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [١].
فإنّ المستفاد منها أنّ مفاد الكبرى، هو وجوب الوفاء بالشرط، ولا شبهة في أنّ وجوب الوفاء أعمّ من التكليف و الوضع، بل يستفاد من الأدلّة نفوذه عند الشرط، وذلك في الوضعيات ثبوته.
هذا مع الغضّ عن الروايات الكثيرة المستفيضة في الأبواب المتفرّقة الدالّة على صحّة شرط النتيجة، و قد تمسّك الأئمّة عليهم السلام في بعضها لصحّته بقوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«المؤمنون عند شروطهم».
راجع «الوسائل» [٢] الباب الرابع و الخامس من أبواب المكاتبة، والباب الحادي عشر منها، والباب السادس من أبواب الخيارات، والباب السابع من أبواب بيع الحيوان ... إلى غير ذلك.
وفي بعض الروايات تمسّك المعصوم عليه السلام بالكبرى المذكورة لشرط الفعل [٣]، فيظهر من الطائفتين أنّ الكبرى المذكورة، أعمّ من شرط الفعل و النتيجة، و قد مرّ إمكان الجمع بينهما، فلا إشكال من هذه الناحية.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٣: ١٤٠، ١٤٥، ١٥٥ و ١٨: ١٦، ٢٥٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٤، و ٢٦: ٥٥، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢١، الحديث ١.