المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٧ - مسألة ٤٤ إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک
المهر کان لسیِّدها (١) لا لها [١].
و کذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها لا من حیث استلزام الضرر المذکور (٢) بل لأنها ترید زوجها لأغراض أُخر و الإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا.
و مما ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجة المالک، فإنه صحیح مع الإذن السابق أو الإجازة اللّاحقة، و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد، للانصراف.
[مسألة ٤٤: إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک]
[٣٤٣٣] مسألة ٤٤: إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک، فإما أن یکون بإذنه، أوْ لا.
فعلی الأوّل، و لم یکن فیه ربح، صح و انعتق علیه (٣) و بطلت المضاربة بالنسبة إلیه، لأنه خلاف وضعها و خارج عن عنوانها، حیث إنها مبنیّة علی طلب الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارة محضة، فیکون صحّة الشراء من حیث الإذن من المالک، لا من حیث المضاربة. و حینئذ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبة إلیه (٤) و إلّا بطلت من الأصل (٥) و للعامل اجرة عمله إذا لم یقصد التبرع (٦).
______________________________
(١) و هو من سهو القلم أیضاً، فإنّ الکلام فی الحرّة التی یکون زوجها عبداً.
(٢) لما عرفت من عدم ثبوته. فإنّ ارتفاع النفقة بعد ارتفاع موضوعها و کونها تدریجیاً، لا یعدّ ضرراً. و سقوط المهر لا نقول به.
(٣) جزماً و بلا خلاف فیه، فإنّه کما یصحّ للمالک مباشرته لشرائهم، یصحّ له شراؤهم بالواسطة.
(٤) لعدم المقتضی للبطلان بالقیاس إلیه.
(٥) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.
(٦) لاستیفاء المالک عمله المحترم الصادر عن أمره من غیر قصد للمجانیة و التبرع.
______________________________
[١] مفروض المسألة رقیة الزوج دون المرأة، و علیه فلا موقع لهذا الکلام.