المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٩ فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما علی أحدهما
الجهالة، لعدم إیجابها الغرر مع أنّ بناءها علی تحمله. خصوصاً علی القول بصحة مثله فی الإجارة (١) کما إذا قال: إن خطت رومیاً فبدرهمین، و إن خطت فارسیاً فبدرهم.
[مسألة ١٨: یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهب أو فضة]
[٣٥٤٨] مسألة ١٨: یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهب أو فضة أو غیرهما (٢) مضافاً إلی الحصّة من الفائدة. و المشهور کراهة اشتراط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضة، و مستندهم فی الکراهة غیر واضح. کما أنه لم یتضح اختصاص الکراهة بهذه الصورة أو جریانها بالعکس أیضاً، و کذا اختصاصها بالذهب و الفضة أو جریانها فی مطلق الضمیمة، و الأمر سهل.
[مسألة ١٩: فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما علی أحدهما]
[٣٥٤٩] مسألة ١٩: فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما علی أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ینقص منها شیء أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم (٣) فلیس قرارهما مشروطاً بالسلامة.
نعم، لو تلفت الثمرة بجمیعها أو لم تخرج أصلًا، ففی سقوط الضمیمة و عدمه أقوال. ثالثها الفرق بین ما إذا کانت للمالک علی العامل فتسقط، و بین العکس
______________________________
الالتزام و الإلزام، و الأمر المردد لا یصلح أن یکون متعلقاً للالتزام الفعلی الذی یترتب علیه الأمر بالوفاء به.
و الحاصل أنّ الأمر المردد لا یمکن فیه الإلزام و الالتزام و الحکم بوجوب الوفاء به.
(١) و قد تقدّم هناک أنّ الصحیح هو البطلان، لأنّ الإجارة تملیک فلا بدّ و أن یکون متعلّقه معلوماً، و المردّد غیر معلوم.
(٢) لکونه سائغاً فی نفسه، فیلزم باشتراطه فی ضمن عقد لازم بمقتضی أدلّة لزومه.
(٣) و الحقّ فی هذه المسألة هو الالتزام بتفصیل لا یرجع إلی شیء مما أفاده (قدس سره).
و حاصله أنه قد یفرض الکلام فی فرض عدم خروج الثمرة، و قد یفرض فی صورة تلفها بعد الحصول و التحقق.