المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ١٠ إذا ضمن الدَّین المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه
الضمان. و کذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حلّ ما علیه و أخذ من ترکته، یجوز لوارثه الرجوع علی المضمون عنه. و احتمال صیرورة أصل الدَّین مؤجلًا حتی بالنسبة إلی المضمون عنه، ضعیف (١).
[مسألة ٩: إذا کان الدَّین مؤجَّلًا فضمنه الضامن کذلک]
[٣٥٧٦] مسألة ٩: إذا کان الدَّین مؤجَّلًا فضمنه الضامن کذلک، فمات و حلّ ما علیه و أخذ من ترکته، لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدَّین، لأنّ الحلول علی الضامن بموته لا یستلزم الحلول (٢) علی المضمون عنه. و کذا لو أسقط أجله و أدَّی الدَّین قبل الأجل، لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل (٣).
[مسألة ١٠: إذا ضمن الدَّین المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه]
[٣٥٧٧] مسألة ١٠: إذا ضمن الدَّین المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک، و إلّا فلا یجوز إلّا بعد انقضاء الأجل (٤). و الإذن فی الضمان أعمّ من کونه حالًا.
______________________________
(١) و هو مشکل جدّاً، إذ لا وجه لجواز أمره بذلک الأداء. فإنّ المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دینه المؤجل فی حینه، فما لم یکن الأداء کذلک سواء أ کان ذلک بفعل الضامن نفسه أم غیره، لم یکن للمؤدی الرجوع علیه. لأنهما فی الواقع عقدان مستقلان، فلا وجه لإثبات الأجل المأخوذ فی أحدهما فی الآخر.
(٢) لما عرفته من اختلاف العقدین حقیقة، و عدم الملازمة بینهما فی الأجل و الحلول.
(٣) إذ لا وجه لجواز رجوعه علیه بعد عدم تعلّق أمره بذلک الأداء بالمرّة، فإنه إنما أمره بأداء دینه المؤجل فی حینه، فما لم یکن الأداء کذلک لم یکن له الرجوع علیه.
و بعبارة اخری: إنّ أصل الأداء و إن کان بأمر من المضمون عنه، إلّا أنّ خصوصیة التقدیم لما لم تکن بأمره، لم یکن للضامن الرجوع علیه قبل الأجل، فالحلول زیادة من الضامن لم یلتزم به المضمون عنه.
(٤) لکون الحلول حینئذ زیادة من الضامن نفسه، فلا یلزم به المضمون عنه.