المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ٦ إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما
فالظاهر صحته (١) لعدم کونه منافیاً.
[مسألة ٦: إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما]
[٣٤٨٥] مسألة ٦: إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما، مع استقلال کل منهما أو مع انضمامهما، فهو المتبع، و لا یجوز التعدی. و إن أطلقا، لم یجز لواحد منهما التصرّف إلّا بإذن الآخر. و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه، فإن کان مقیداً بنوع خاص من التجارة، لم یجز التعدی عنه، و کذا مع تعیین کیفیة خاصة (٢). و إن کان مطلقاً، فاللّازم الاقتصار علی المتعارف (٣) من حیث النوع و الکیفیة. و یکون حال المأذون حال العامل فی المضاربة، فلا یجوز البیع بالنسیئة، بل و لا الشراء بها، و لا یجوز السفر بالمال، و إن تعدّی عمّا عین له
______________________________
(١) بل الظاهر بطلانه. و ذلک لا لکونه منافیاً لمقتضی العقد، إذ قد عرفت أنّ مفهوم الشرکة أجنبی عنها و عن الربح بالمرة، فإنه لیس إلّا تبدیل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراک فقط، و أما کون الربح أو الخسارة بینهما فهو أمر خارج عنه و لا علاقة له به.
بل لکونه منافیاً للکتاب و السنّة، فإنّ کون خسارة مال أحد و تلفه علی غیره، من غیر ما یوجب الضمان من تلف أو إتلاف، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
و لذا لا یلتزمون بصحته فی غیر هذا العقد.
إذن فالظاهر فی جمیع هذه الموارد اشتراط الربح تماماً أو بعضاً، و الخسارة کذلک، لأحدهما أو علیه بطلان الشرط خاصة و من دون سرایة إلی العقد نفسه و بذلک یکون حال هذه الصور حال صورة الإطلاق، حیث یتقاسم الشریکان الربح و الخسران بنسبة مالیهما إلی المجموع.
(٢) لاختصاص الإذن بها و انتفائه عن غیرها.
(٣) للانصراف إلیه عند عدم التعیین.