المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدّمة
١ ص
(٢)
کتاب المضاربة
٢ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
شروط المضاربة
٦ ص
(٥)
الإیجاب و القبول
٦ ص
(٦)
البلوغ، و العقل، و الاختیار و عدم الحجر لفلس
٦ ص
(٧)
الأوّل أن یکون رأس المال عیناً
٧ ص
(٨)
الثانی أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة
١١ ص
(٩)
الثالث أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً
١٣ ص
(١٠)
الرابع أن یکون معیّناً
١٤ ص
(١١)
الخامس أن یکون الربح مشاعاً بینهما
١٥ ص
(١٢)
السادس تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
١٦ ص
(١٣)
السابع ان یکون الربح بین المالک و العامل
١٦ ص
(١٤)
الثامن ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل
١٧ ص
(١٥)
التاسع أن یکون الاسترباح بالتجارة
١٧ ص
(١٦)
العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به
١٨ ص
(١٧)
مسائل
٢٤ ص
(١٨)
مسألة 1 لو کان له مال موجود فی ید غیره، أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ
٢٤ ص
(١٩)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفین
٢٥ ص
(٢٠)
مسألة 3 إذا دفع إلیه مالًا و قال اشترِ به بستاناً مثلًا
٣٣ ص
(٢١)
مسألة 4 إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 5 إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً
٣٧ ص
(٢٣)
مسألة 6 لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غیره
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 7 مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه
٤٣ ص
(٢٥)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 9 فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 10 لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد
٤٥ ص
(٢٨)
مسألة 11 لا یجوز شراء المعیب، إلّا إذا اقتضت المصلحة
٤٦ ص
(٢٩)
مسألة 12 المشهور علی ما قیل أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال
٤٦ ص
(٣٠)
ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یتصوّر علی وجوه
٤٧ ص
(٣١)
أحدها أن یشتری العامل بقصد المالک
٤٧ ص
(٣٢)
الثانی أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنه عامل و وکیل عن المالک
٤٧ ص
(٣٣)
الثالث أن یقصد ذمّة نفسه و کان قصده الشراء لنفسه
٤٨ ص
(٣٤)
الرابع کذلک، لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء
٤٨ ص
(٣٥)
الخامس أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفات إلی نفسه و غیره
٥٠ ص
(٣٦)
مسألة 13 یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه
٥٠ ص
(٣٧)
مسألة 14 قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک
٥١ ص
(٣٨)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب
٥٢ ص
(٣٩)
مسألة 16 اللازم الاقتصار علی القدر اللائق
٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 17 المراد من السفر العرفیُّ لا الشرعیُّ فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة
٥٢ ص
(٤١)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه
٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملًا لاثنین أو أزید
٥٤ ص
(٤٣)
مسألة 20 لا یشترط فی استحقاق النفَقة ظهور ربح
٥٥ ص
(٤٤)
مسألة 21 لو مرض فی أثناء السفر
٥٥ ص
(٤٥)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر
٥٦ ص
(٤٦)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة
٥٧ ص
(٤٧)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 25 إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بیننا، صحّ
٦٣ ص
(٤٩)
مسألة 26 لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه
٦٤ ص
(٥٠)
مسألة 27 یجوز اتحاد المالک و تعدّد العامل مع اتحاد المال
٦٤ ص
(٥١)
مسألة 28 إذا کان مال مشترکاً بین اثنین، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح
٦٥ ص
(٥٢)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک
٦٧ ص
(٥٣)
مسألة 30 لا یجوز للعامل أن یوکِّل وکیلًا فی عمله
٦٩ ص
(٥٤)
مسألة 31 إذا أذن فی مضاربة الغیر، فأما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملًا للمالک
٦٩ ص
(٥٥)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک
٧١ ص
(٥٦)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٧٣ ص
(٥٧)
مسألة 34 یملک العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غیر توقُّف علی الإنضاض
٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 35 الرّبح وقایة لرأس المال، فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة
٧٩ ص
(٥٩)
مسألة 36 إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه
٨١ ص
(٦٠)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط
٨٣ ص
(٦١)
مسألة 38 لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح
٨٤ ص
(٦٢)
مسألة 39 العامل أمین فلا یضمن إلّا بالخیانة
٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 40 لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئاً من مال المضاربة
٨٧ ص
(٦٤)
مسألة 41 یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة
٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 42 لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة التی اشتراها بمال المضاربة
٩٠ ص
(٦٦)
مسألة 43 لو کان المالک فی المضاربة امرأة، فاشتری العامل زوجها
٩٥ ص
(٦٧)
مسألة 44 إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک
٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 45 إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه
١٠٢ ص
(٦٩)
مسألة 46 أن المضاربة من العقود الجائزة
١٠٦ ص
(٧٠)
الأُولی إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل و لا فی مقدماته
١٠٧ ص
(٧١)
الثانیة إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضی من عمله
١٠٨ ص
(٧٢)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
١١٠ ص
(٧٣)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
١١٠ ص
(٧٤)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض
١١٢ ص
(٧٥)
السادسة لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها
١١٣ ص
(٧٦)
السابعة إذا مات المالک أو العامل، قام وارثه مقامه
١١٤ ص
(٧٧)
الثامنة لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزید من التخلیة بین المالک
١١٤ ص
(٧٨)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقایة لرأس المال
١١٦ ص
(٧٩)
مسألة 48 إذا کانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن یکون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
١٢٠ ص
(٨٠)
مسألة 49 إذا ادّعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر
١٢٤ ص
(٨١)
مسألة 50 إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل
١٢٥ ص
(٨٢)
مسألة 51 لو ادّعی المالک علی العامل أنه خان، أو فرّط فی الحفظ فتلف
١٢٥ ص
(٨٣)
مسألة 52 لو ادّعی العامل التلف و أنکر المالک
١٢٨ ص
(٨٤)
مسألة 53 إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل
١٣٥ ص
(٨٥)
مسألة 54 إذا ادّعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربة
١٣٥ ص
(٨٦)
مسألة 55 إذا اختلفا فی صحّة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها
١٣٧ ص
(٨٧)
مسألة 56 إذا ادّعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر
١٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 57 إذا ادّعی العامل الرد و أنکره المالک
١٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 58 لو ادّعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه
١٣٨ ص
(٩٠)
مسألة 59 لو ادّعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة
١٣٨ ص
(٩١)
مسألة 60 لو اختلفا فی القرض و المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
مسألة 61 لو ادّعی المالک الإبضاع، و العامل المضاربة، یتحالفان
١٤٠ ص
(٩٣)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصّة العامل و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل
١٤٢ ص
(٩٤)
مسائل آخر
١٤٢ ص
(٩٥)
الأُولی إذا کان عنده مال المضاربة فمات
١٤٢ ص
(٩٦)
الثانیة ذکروا من شروط المضاربة التنجیز
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک
١٥٦ ص
(٩٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
١٥٦ ص
(٩٩)
الخامسة إذا ضارب المالک فی مرض الموت، صحّ
١٥٨ ص
(١٠٠)
السادسة إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب
١٥٨ ص
(١٠١)
السابعة یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم
١٦١ ص
(١٠٢)
التاسعة یجوز للأب و الجد الاتّجار بمال المولی علیه بنحو المضاربة بإیقاع عقدها
١٦٣ ص
(١٠٣)
العاشرة یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه
١٦٤ ص
(١٠٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلًا
١٧٠ ص
(١٠٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً
١٧٠ ص
(١٠٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالک فیما عیّنه جهلًا أو نسیاناً أو اشتباهاً
١٧١ ص
(١٠٧)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، کأن ضارب اثنین بمائة مثلًا بنصف الربح بینهما متساویاً
١٧٢ ص
(١٠٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک
١٧٥ ص
(١٠٩)
متمم العشرین لو ضاربه علی ألف مثلًا، فدفع إلیه نصفه فعامل به
١٧٧ ص
(١١٠)
کتاب الشرکة
١٧٩ ص
(١١١)
مسألة 1 لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّا فی الأموال بل الأعیان
١٨٨ ص
(١١٢)
مسألة 2 لو استأجر اثنین لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ
١٩٢ ص
(١١٣)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة
١٩٦ ص
(١١٤)
مسألة 4 یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافاً إلی الإیجاب و القبول
١٩٧ ص
(١١٥)
مسألة 5 یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین
٢٠٠ ص
(١١٦)
مسألة 6 إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما
٢٠٦ ص
(١١٧)
مسألة 7 العامل أمین، فلا یضمن التلف ما لم یفرط أو یتعدَّ
٢٠٨ ص
(١١٨)
مسألة 8 عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٠٨ ص
(١١٩)
مسألة 9 لو ذکر فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم
٢١٠ ص
(١٢٠)
مسألة 10 لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر
٢١٠ ص
(١٢١)
مسألة 11 إذا ادّعی العامل التلف، قُبِلَ قوله مع الیمین
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 12 تبطل الشرکة بالموت
٢١٠ ص
(١٢٣)
مسألة 13 إذا اشتری أحدهما متاعاً و ادّعی أنه اشتراه لنفسه
٢١٥ ص
(١٢٤)
کتاب المزارعة
٢١٧ ص
(١٢٥)
تمهید
٢١٩ ص
(١٢٦)
و یشترط فیها أُمور
٢٢٢ ص
(١٢٧)
أحدها الإیجاب و القبول
٢٢٢ ص
(١٢٨)
الثانی البلوغ، و العقل، و الاختیار، و عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٢٥ ص
(١٢٩)
الثالث أن یکون النماء مشترکاً بینهما
٢٢٦ ص
(١٣٠)
الرابع أن یکون مُشاعاً بینهما
٢٢٧ ص
(١٣١)
الخامس تعیین الحصة
٢٢٨ ص
(١٣٢)
السادس تعیین المدة بالأشهُر و السنین
٢٢٨ ص
(١٣٣)
السابع أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٣٠ ص
(١٣٤)
الثامن تعیین المزروع من الحنطة و الشعیر و غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه
٢٣٠ ص
(١٣٥)
التاسع تعیین الأرض
٢٣٠ ص
(١٣٦)
العاشر تعیین کون البذر علی أیّ منهما
٢٣٤ ص
(١٣٧)
مسائل
٢٣٦ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع
٢٣٦ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا أذن لشخص فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللّازمة
٢٣٩ ص
(١٤١)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة (1) ثمّ أجری عقدها لزمت
٢٤٦ ص
(١٤٢)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً فی ذمته أو فی الخارج
٢٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معینة یبلغ الحاصل فیها غالباً
٢٥٢ ص
(١٤٤)
مسألة 7 لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه
٢٥٦ ص
(١٤٥)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم یمکن الاسترداد منه
٢٥٩ ص
(١٤٦)
مسألة 9 إذا عیّن المالک نوعاً من الزرع
٢٦٠ ص
(١٤٧)
مسألة 10 لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلًا
٢٦٤ ص
(١٤٨)
مسألة 11 لا فرق فی صحة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک
٢٦٦ ص
(١٤٩)
مسألة 12 الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین
٢٦٩ ص
(١٥٠)
مسألة 13 یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته
٢٧١ ص
(١٥١)
مسألة 14 إذا تبین بطلان العقد، فإما أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده
٢٧٤ ص
(١٥٢)
مسألة 15 الظاهر من مقتضی وضع المزارعة ملکیّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له
٢٧٧ ص
(١٥٣)
مسألة 16 إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٢٨٠ ص
(١٥٤)
مسألة 17 إذا کان العقد واجداً لجمیع الشرائط و حصل الفسخ فی الأثناء
٢٨٠ ص
(١٥٥)
فذلکة
٢٨٤ ص
(١٥٦)
مسألة 18 إذا تبیّن بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة فمالکها مخیر بین الإجازة
٢٨٦ ص
(١٥٧)
مسألة 19 خراج الأرض علی صاحبها
٢٩٣ ص
(١٥٨)
مسألة 20 یجوز لکلّ من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه
٢٩٦ ص
(١٥٩)
مسألة 21 بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک أوّل الأمر فی الزرع یجب علی کلّ منهما الزکاة
٣٠٢ ص
(١٦٠)
مسألة 22 إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة
٣٠٢ ص
(١٦١)
مسألة 23 لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان مثلًا
٣٠٤ ص
(١٦٢)
مسألة 24 لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما
٣٠٥ ص
(١٦٣)
مسألة 25 لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة
٣٠٥ ص
(١٦٤)
مسألة 26 لو ادّعی المالک الغصب، و الزارع ادّعی المزارعة فالقول قول المالک
٣٠٩ ص
(١٦٥)
مسألة 27 فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع، هل یجوز له ذلک
٣١٠ ص
(١٦٦)
مسألة 28 یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة
٣١٠ ص
(١٦٧)
مسائل متفرِّقة
٣١١ ص
(١٦٨)
الأُولی إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل
٣١١ ص
(١٦٩)
الثانیة إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣١٢ ص
(١٧٠)
الثالثة لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط
٣١٢ ص
(١٧١)
الرابعة لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة
٣١٣ ص
(١٧٢)
الخامسة إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة، لزم
٣١٣ ص
(١٧٣)
السادسة یجوز مزارعة الکافر، مزارعاً کان أو زارعاً
٣١٤ ص
(١٧٤)
السابعة فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣١٥ ص
(١٧٥)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعی، یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته
٣١٥ ص
(١٧٦)
التاسعة لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر
٣١٦ ص
(١٧٧)
العاشرة یستحب للزارع کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣١٧ ص
(١٧٨)
کتاب المساقاة
٣١٩ ص
(١٧٩)
معنی المساقاة
٣٢١ ص
(١٨٠)
و یشترط فیها أُمور
٣٢٢ ص
(١٨١)
الأوّل الإیجاب و القبول
٣٢٢ ص
(١٨٢)
الثانی البلوغ و العقل و الاختیار
٣٢٣ ص
(١٨٣)
الثالث عدم الحجر، لسفه أو فلس
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الرابع کون الأُصول مملوکة عیناً و منفعة
٣٢٤ ص
(١٨٥)
الخامس کونها معیّنة عندهما، معلومة لدیهما
٣٢٤ ص
(١٨٦)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٣٢٤ ص
(١٨٧)
السابع تعیین المدّة بالأشهر و السنین
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الثامن أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ
٣٢٥ ص
(١٨٩)
التاسع أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة
٣٢٦ ص
(١٩٠)
العاشر تعیین ما علی المالک من الأُمور
٣٢٧ ص
(١٩١)
مسائل
٣٢٧ ص
(١٩٢)
مسألة 1 لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٣٢٧ ص
(١٩٣)
مسألة 2 الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها
٣٢٨ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لا یجوز عندهم المساقاة علی أُصول غیر ثابتة
٣٢٨ ص
(١٩٥)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی
٣٢٩ ص
(١٩٦)
مسألة 5 یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة
٣٢٩ ص
(١٩٧)
مسألة 6 قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة علی ودی غیر مغروس
٣٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقایل
٣٣٠ ص
(١٩٩)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفین
٣٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال علی العامل
٣٣٢ ص
(٢٠١)
مسألة 10 لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک
٣٣٣ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
٣٣٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ
٣٣٦ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٣٧ ص
(٢٠٥)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٣٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان علی أنواع
٣٤٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 16 یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٣٤١ ص
(٢٠٨)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقی بالناضح، و بالثلث إن سقی بالسیح
٣٤٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 18 یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهب أو فضة
٣٤٣ ص
(٢١٠)
مسألة 19 فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما علی أحدهما
٣٤٣ ص
(٢١١)
مسألة 20 لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة
٣٤٩ ص
(٢١٢)
مسألة 21 إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا
٣٥١ ص
(٢١٣)
مسألة 22 یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل، مع تعیینه نوعاً
٣٥١ ص
(٢١٤)
مسألة 23 کل موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک
٣٥٣ ص
(٢١٥)
مسألة 24 یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة، کأن یقول ساقیتک علی هذا البستان بالنصف
٣٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 25 یجوز تعدّد العامل کأن یساقی اثنین بالنصف له و النصف لهما
٣٥٦ ص
(٢١٧)
مسألة 26 إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً
٣٥٦ ص
(٢١٨)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم یشترط المباشرة
٣٥٩ ص
(٢١٩)
مسألة 28 إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
٣٦١ ص
(٢٢٠)
مسألة 29 قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ
٣٦٢ ص
(٢٢١)
مسألة 30 لو تبین بالبینة أو غیرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة
٣٦٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 31 لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة
٣٦٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 32 خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک
٣٧١ ص
(٢٢٤)
مسألة 33 مقتضی عقد المساقاة ملکیّة العامل للحصّة من الثمر من حین ظهوره
٣٧١ ص
(٢٢٥)
مسألة 34 إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره
٣٧٧ ص
(٢٢٦)
مسألة 35 إذا ثبت الخیانة من العامل بالبیّنة أو غیرها
٣٧٨ ص
(٢٢٧)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٣٧٩ ص
(٢٢٨)
مسألة 37 إذا صدر من شخصین مغارسة و لم یعلم کیفیتها
٣٨٣ ص
(٢٢٩)
تذنیب
٣٨٥ ص
(٢٣٠)
کتاب الضّمان
٣٨٧ ص
(٢٣١)
معنی الضمان
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
و یشترط فیه أُمور
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
أحدها الإیجاب
٣٨٩ ص
(٢٣٤)
الثانی القبول من المضمون له
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلًا
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
الرابع کونه مختاراً
٣٩٥ ص
(٢٣٧)
الخامس عدم کونه محجوراً لسفه
٣٩٥ ص
(٢٣٨)
السادس أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذون من قبل مولاه
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
السابع التنجیز
٤٠٠ ص
(٢٤٠)
الثامن کون الدَّین الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه
٤٠٣ ص
(٢٤١)
التاسع أن لا تکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّین الذی علیه
٤٠٥ ص
(٢٤٢)
العاشر امتیاز الدَّین و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٤٠٧ ص
(٢٤٣)
مسائل
٤٠٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 1 لا یشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّین
٤٠٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ
٤١١ ص
(٢٤٦)
مسألة 3 إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٤١٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٤١٣ ص
(٢٤٨)
مسألة 5 یجوز اشتراط الخیار فی الضمان للضامن و المضمون له
٤١٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 6 إذا تبین کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه
٤١٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 7 یجوز ضمان الدَّین الحالّ حالًا
٤١٩ ص
(٢٥١)
مسألة 8 إذا ضمن الدَّین الحالّ مؤجلًا بإذن المضمون عنه
٤٢١ ص
(٢٥٢)
مسألة 9 إذا کان الدَّین مؤجَّلًا فضمنه الضامن کذلک
٤٢٢ ص
(٢٥٣)
مسألة 10 إذا ضمن الدَّین المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 11 إذا ضمن الدَّین المؤجل بأقلّ من أجله و أدّاه
٤٢٣ ص
(٢٥٥)
مسألة 12 إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 13 لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صورة الإذن
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 14 لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خمساً أو زکاة أو صدقة
٤٢٦ ص
(٢٥٨)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَّین
٤٢٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنی إلی المضمون له ما علیّ من مال الضمان
٤٣٠ ص
(٢٦١)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معاً
٤٣٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 19 إذا ضمن تبرّعاً، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّی
٤٣٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 20 یجوز أن یضمن الدَّین بأقلّ منه برضا المضمون له
٤٣٢ ص
(٢٦٤)
مسألة 21 یجوز الضمان بغیر جنس الدَّین
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 22 یجوز الضمان بشرط الرهانة
٤٣٤ ص
(٢٦٦)
مسألة 23 إذا کان علی الدَّین الذی علی المضمون عنه رهن
٤٣٦ ص
(٢٦٧)
مسألة 24 یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید
٤٣٧ ص
(٢٦٨)
مسألة 25 إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه
٤٣٩ ص
(٢٦٩)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد
٤٤٠ ص
(٢٧٠)
مسألة 27 إذا کان له علی رجلین مال
٤٤٤ ص
(٢٧١)
مسألة 28 لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدَّین علی المضمون عنه
٤٤٨ ص
(٢٧٢)
مسألة 29 لو قال الضامن علیّ ما تشهد به البیّنة
٤٥١ ص
(٢٧٣)
مسألة 30 یجوز الدَّور فی الضمان بأن یضمن عن الضامن
٤٥٢ ص
(٢٧٤)
مسألة 31 إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن یضمن عنه بالوفاء
٤٥٤ ص
(٢٧٥)
مسألة 32 إذا کان الدَّین الذی علی المدیون زکاة أو خمساً
٤٥٥ ص
(٢٧٦)
مسألة 33 إذا ضمن فی مرض موته، فإن کان بإذن المضمون عنه
٤٥٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 34 إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ ضمانه
٤٥٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 35 یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة
٤٥٨ ص
(٢٧٩)
مسألة 36 الأقوی جواز ضمان مال الکتابة
٤٦١ ص
(٢٨٠)
مسألة 37 اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتیان بالعمل
٤٦٣ ص
(٢٨١)
مسألة 38 اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة
٤٦٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 39 یجوز عندهم بلا خلاف بینهم ضمان درک الثمن للمشتری
٤٦٩ ص
(٢٨٣)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقّاً
٤٧٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 41 الأقوی وفاقاً للشهیدین
٤٧٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفینة القِ متاعک فی البحر و علیّ ضمانه
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
تتمّة فی صور التنازع
٤٧٧ ص
(٢٨٧)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان
٤٧٨ ص
(٢٨٨)
مسألة 2 لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان
٤٨١ ص
(٢٨٩)
مسألة 3 لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 4 إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحقّ منه بالبیِّنة
٤٨٣ ص
(٢٩١)
مسألة 5 إذا ادّعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
٤٨٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 6 لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفیٰ
٤٨٧ ص
(٢٩٣)
کتاب الحوالة
٤٨٩ ص
(٢٩٤)
من شروطها
٤٩١ ص
(٢٩٥)
أحدها الإیجاب و القبول
٤٩٤ ص
(٢٩٦)
الثانی التنجیز
٤٩٨ ص
(٢٩٧)
الثالث الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال
٤٩٩ ص
(٢٩٨)
الرابع أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل
٥٠١ ص
(٢٩٩)
الخامس أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال
٥٠٣ ص
(٣٠٠)
السادس تساوی المالین أی المحال به و المحال علیه جنساً و نوعاً
٥٠٤ ص
(٣٠١)
مسائل
٥٠٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 1 لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عیناً فی الذمّة، أو منفعة
٥٠٦ ص
(٣٠٣)
مسألة 2 إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحیل
٥٠٧ ص
(٣٠٤)
مسألة 3 لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ
٥١٠ ص
(٣٠٥)
مسألة 4 الحوالة لازمة
٥١٠ ص
(٣٠٦)
مسألة 5 الأقوی جواز الحوالة علی البریء
٥١٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 6 یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ من الثلاثة
٥١٣ ص
(٣٠٨)
مسألة 7 یجوز الدور فی الحوالة
٥١٣ ص
(٣٠٩)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمّته
٥١٤ ص
(٣١٠)
مسألة 9 لو أحال علیه فقبل و أدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه
٥١٤ ص
(٣١١)
مسألة 10 قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة حیث قالوا (لو أحال علیه فقبل و ادّی)
٥١٩ ص
(٣١٢)
مسألة 11 إذا أحال السید بدَینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة
٥٢٢ ص
(٣١٣)
مسألة 12 لو باع السیِّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٥٢٥ ص
(٣١٤)
مسألة 13 لو کان للمکاتب دَین علی أجنبی فأحال سیِّده علیه من مال الکتابة صحّ
٥٢٦ ص
(٣١٥)
مسألة 14 لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة
٥٢٦ ص
(٣١٦)
مسألة 15 إذا أحال من له علیه دَین علی المشتری بالثمن
٥٢٨ ص
(٣١٧)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین، ثمّ انفسخ البیع بالإقالة
٥٢٩ ص
(٣١٨)
مسألة 17 إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی فأحال دائنه علیه
٥٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١١ - مسألة ١٢ تبطل الشرکة بالموت


و الجنون (١) و الإغماء (٢) و الحجر بالفلس أو السفه (٣). بمعنی: أنه لا یجوز للآخر التصرّف، و أما أصل الشرکة فهی باقیة (٤). نعم، یبطل أیضاً ما قرّراه [١] من زیادة أحدهما فی النماء بالنسبة إلی ماله أو نقصان الخسارة کذلک (٥).
و إذا تبیّن بطلان الشرکة، فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة، و یکون
______________________________
ولایته، فإذا انتفت بموته و انتقلت إلی غیره بطل إذنه، و احتاج جواز التصرّف فیه إلی إذن من له الولایة علی الشریک بالفعل.
(١) فإنّ حکم المجنون حکم الحیوانات من حیث فقدانه للأهلیة. و حیث إنّ جواز التصرّف متوقّف علی الإذن بقاءً، و هو منتفٍ فی المقام نظراً لانعدام أهلیته، فلا محیص عن الالتزام ببطلان الشرکة، و عدم جواز تصرف الآخر فی المال المشترک.
و الحاصل أنه إنما یحکم علی الإذن الصادر من أحد بالبقاء فیما إذا صح منه الإذن فعلًا، و حیث إنّ المجنون لیس کذلک، فیبطل إذنه السابق و لو کان صادراً حال عقله و أمانته.
(٢) فإنّه ملحق بالمجنون، فإنّه لا یقاس بالنائم علی ما هو المتسالم علیه بینهم. فإنّ الإذن السابق لا أثر له، و اللّاحق ساقط عن الاعتبار، لانتفاء أهلیة المجیز.
(٣) یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف علی صلاحیة الآذن و أهلیته للقیام بذلک التصرّف مباشرة، و حیث إنّه مفقود فی المقام، فلا اعتبار بإذنه.
و بعبارة اخری: ان العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثاً و بقاءً، فتنتفی بمجرّد انتفائه. و حیث إنّ المحجور علیه لیس له التصرّف فی ماله، فلیس له حق الإذن فی ذلک فعلًا بقاءً أیضاً. و معه فلا یجوز للمأذون سابقاً التصرّف فیه، لانتفاء الإذن الفعلی، و عدم تأثیر الإذن السابق.
(٤) غایة الأمر أنّها فی فرض الموت تکون بینه و بین الورثة، لانتقال المال إلیهم.
(٥) لاختصاصه علی تقدیر صحته بالإذن السابق و المفروض انتفاؤه، إلّا أنک قد
______________________________
[١] تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل و لو کان عقد الشرکة صحیحاً.