المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدّمة
١ ص
(٢)
کتاب المضاربة
٢ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
شروط المضاربة
٦ ص
(٥)
الإیجاب و القبول
٦ ص
(٦)
البلوغ، و العقل، و الاختیار و عدم الحجر لفلس
٦ ص
(٧)
الأوّل أن یکون رأس المال عیناً
٧ ص
(٨)
الثانی أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة
١١ ص
(٩)
الثالث أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً
١٣ ص
(١٠)
الرابع أن یکون معیّناً
١٤ ص
(١١)
الخامس أن یکون الربح مشاعاً بینهما
١٥ ص
(١٢)
السادس تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
١٦ ص
(١٣)
السابع ان یکون الربح بین المالک و العامل
١٦ ص
(١٤)
الثامن ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل
١٧ ص
(١٥)
التاسع أن یکون الاسترباح بالتجارة
١٧ ص
(١٦)
العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به
١٨ ص
(١٧)
مسائل
٢٤ ص
(١٨)
مسألة 1 لو کان له مال موجود فی ید غیره، أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ
٢٤ ص
(١٩)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفین
٢٥ ص
(٢٠)
مسألة 3 إذا دفع إلیه مالًا و قال اشترِ به بستاناً مثلًا
٣٣ ص
(٢١)
مسألة 4 إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 5 إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً
٣٧ ص
(٢٣)
مسألة 6 لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غیره
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 7 مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه
٤٣ ص
(٢٥)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة
٤٤ ص
(٢٦)
مسألة 9 فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 10 لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد
٤٥ ص
(٢٨)
مسألة 11 لا یجوز شراء المعیب، إلّا إذا اقتضت المصلحة
٤٦ ص
(٢٩)
مسألة 12 المشهور علی ما قیل أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال
٤٦ ص
(٣٠)
ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یتصوّر علی وجوه
٤٧ ص
(٣١)
أحدها أن یشتری العامل بقصد المالک
٤٧ ص
(٣٢)
الثانی أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنه عامل و وکیل عن المالک
٤٧ ص
(٣٣)
الثالث أن یقصد ذمّة نفسه و کان قصده الشراء لنفسه
٤٨ ص
(٣٤)
الرابع کذلک، لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء
٤٨ ص
(٣٥)
الخامس أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفات إلی نفسه و غیره
٥٠ ص
(٣٦)
مسألة 13 یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه
٥٠ ص
(٣٧)
مسألة 14 قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک
٥١ ص
(٣٨)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب
٥٢ ص
(٣٩)
مسألة 16 اللازم الاقتصار علی القدر اللائق
٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 17 المراد من السفر العرفیُّ لا الشرعیُّ فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة
٥٢ ص
(٤١)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه
٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملًا لاثنین أو أزید
٥٤ ص
(٤٣)
مسألة 20 لا یشترط فی استحقاق النفَقة ظهور ربح
٥٥ ص
(٤٤)
مسألة 21 لو مرض فی أثناء السفر
٥٥ ص
(٤٥)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر
٥٦ ص
(٤٦)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة
٥٧ ص
(٤٧)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 25 إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بیننا، صحّ
٦٣ ص
(٤٩)
مسألة 26 لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه
٦٤ ص
(٥٠)
مسألة 27 یجوز اتحاد المالک و تعدّد العامل مع اتحاد المال
٦٤ ص
(٥١)
مسألة 28 إذا کان مال مشترکاً بین اثنین، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح
٦٥ ص
(٥٢)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک
٦٧ ص
(٥٣)
مسألة 30 لا یجوز للعامل أن یوکِّل وکیلًا فی عمله
٦٩ ص
(٥٤)
مسألة 31 إذا أذن فی مضاربة الغیر، فأما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملًا للمالک
٦٩ ص
(٥٥)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک
٧١ ص
(٥٦)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٧٣ ص
(٥٧)
مسألة 34 یملک العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غیر توقُّف علی الإنضاض
٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 35 الرّبح وقایة لرأس المال، فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة
٧٩ ص
(٥٩)
مسألة 36 إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه
٨١ ص
(٦٠)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط
٨٣ ص
(٦١)
مسألة 38 لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح
٨٤ ص
(٦٢)
مسألة 39 العامل أمین فلا یضمن إلّا بالخیانة
٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 40 لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئاً من مال المضاربة
٨٧ ص
(٦٤)
مسألة 41 یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة
٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 42 لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة التی اشتراها بمال المضاربة
٩٠ ص
(٦٦)
مسألة 43 لو کان المالک فی المضاربة امرأة، فاشتری العامل زوجها
٩٥ ص
(٦٧)
مسألة 44 إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک
٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 45 إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه
١٠٢ ص
(٦٩)
مسألة 46 أن المضاربة من العقود الجائزة
١٠٦ ص
(٧٠)
الأُولی إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل و لا فی مقدماته
١٠٧ ص
(٧١)
الثانیة إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضی من عمله
١٠٨ ص
(٧٢)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
١١٠ ص
(٧٣)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
١١٠ ص
(٧٤)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض
١١٢ ص
(٧٥)
السادسة لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها
١١٣ ص
(٧٦)
السابعة إذا مات المالک أو العامل، قام وارثه مقامه
١١٤ ص
(٧٧)
الثامنة لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزید من التخلیة بین المالک
١١٤ ص
(٧٨)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقایة لرأس المال
١١٦ ص
(٧٩)
مسألة 48 إذا کانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن یکون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
١٢٠ ص
(٨٠)
مسألة 49 إذا ادّعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقداراً مضاربة و أنکر
١٢٤ ص
(٨١)
مسألة 50 إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل
١٢٥ ص
(٨٢)
مسألة 51 لو ادّعی المالک علی العامل أنه خان، أو فرّط فی الحفظ فتلف
١٢٥ ص
(٨٣)
مسألة 52 لو ادّعی العامل التلف و أنکر المالک
١٢٨ ص
(٨٤)
مسألة 53 إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل
١٣٥ ص
(٨٥)
مسألة 54 إذا ادّعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربة
١٣٥ ص
(٨٦)
مسألة 55 إذا اختلفا فی صحّة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها
١٣٧ ص
(٨٧)
مسألة 56 إذا ادّعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر
١٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 57 إذا ادّعی العامل الرد و أنکره المالک
١٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 58 لو ادّعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه
١٣٨ ص
(٩٠)
مسألة 59 لو ادّعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة
١٣٨ ص
(٩١)
مسألة 60 لو اختلفا فی القرض و المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
مسألة 61 لو ادّعی المالک الإبضاع، و العامل المضاربة، یتحالفان
١٤٠ ص
(٩٣)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصّة العامل و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل
١٤٢ ص
(٩٤)
مسائل آخر
١٤٢ ص
(٩٥)
الأُولی إذا کان عنده مال المضاربة فمات
١٤٢ ص
(٩٦)
الثانیة ذکروا من شروط المضاربة التنجیز
١٥٣ ص
(٩٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک
١٥٦ ص
(٩٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
١٥٦ ص
(٩٩)
الخامسة إذا ضارب المالک فی مرض الموت، صحّ
١٥٨ ص
(١٠٠)
السادسة إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب
١٥٨ ص
(١٠١)
السابعة یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم
١٦١ ص
(١٠٢)
التاسعة یجوز للأب و الجد الاتّجار بمال المولی علیه بنحو المضاربة بإیقاع عقدها
١٦٣ ص
(١٠٣)
العاشرة یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه
١٦٤ ص
(١٠٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلًا
١٧٠ ص
(١٠٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً
١٧٠ ص
(١٠٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالک فیما عیّنه جهلًا أو نسیاناً أو اشتباهاً
١٧١ ص
(١٠٧)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، کأن ضارب اثنین بمائة مثلًا بنصف الربح بینهما متساویاً
١٧٢ ص
(١٠٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک
١٧٥ ص
(١٠٩)
متمم العشرین لو ضاربه علی ألف مثلًا، فدفع إلیه نصفه فعامل به
١٧٧ ص
(١١٠)
کتاب الشرکة
١٧٩ ص
(١١١)
مسألة 1 لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّا فی الأموال بل الأعیان
١٨٨ ص
(١١٢)
مسألة 2 لو استأجر اثنین لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ
١٩٢ ص
(١١٣)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة
١٩٦ ص
(١١٤)
مسألة 4 یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافاً إلی الإیجاب و القبول
١٩٧ ص
(١١٥)
مسألة 5 یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین
٢٠٠ ص
(١١٦)
مسألة 6 إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما
٢٠٦ ص
(١١٧)
مسألة 7 العامل أمین، فلا یضمن التلف ما لم یفرط أو یتعدَّ
٢٠٨ ص
(١١٨)
مسألة 8 عقد الشرکة من العقود الجائزة
٢٠٨ ص
(١١٩)
مسألة 9 لو ذکر فی عقد الشرکة أجلًا لا یلزم
٢١٠ ص
(١٢٠)
مسألة 10 لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة أو التفریط فی الحفظ فأنکر
٢١٠ ص
(١٢١)
مسألة 11 إذا ادّعی العامل التلف، قُبِلَ قوله مع الیمین
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 12 تبطل الشرکة بالموت
٢١٠ ص
(١٢٣)
مسألة 13 إذا اشتری أحدهما متاعاً و ادّعی أنه اشتراه لنفسه
٢١٥ ص
(١٢٤)
کتاب المزارعة
٢١٧ ص
(١٢٥)
تمهید
٢١٩ ص
(١٢٦)
و یشترط فیها أُمور
٢٢٢ ص
(١٢٧)
أحدها الإیجاب و القبول
٢٢٢ ص
(١٢٨)
الثانی البلوغ، و العقل، و الاختیار، و عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٢٥ ص
(١٢٩)
الثالث أن یکون النماء مشترکاً بینهما
٢٢٦ ص
(١٣٠)
الرابع أن یکون مُشاعاً بینهما
٢٢٧ ص
(١٣١)
الخامس تعیین الحصة
٢٢٨ ص
(١٣٢)
السادس تعیین المدة بالأشهُر و السنین
٢٢٨ ص
(١٣٣)
السابع أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٣٠ ص
(١٣٤)
الثامن تعیین المزروع من الحنطة و الشعیر و غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه
٢٣٠ ص
(١٣٥)
التاسع تعیین الأرض
٢٣٠ ص
(١٣٦)
العاشر تعیین کون البذر علی أیّ منهما
٢٣٤ ص
(١٣٧)
مسائل
٢٣٦ ص
(١٣٨)
مسألة 1 لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع
٢٣٦ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا أذن لشخص فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللّازمة
٢٣٩ ص
(١٤١)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة (1) ثمّ أجری عقدها لزمت
٢٤٦ ص
(١٤٢)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً فی ذمته أو فی الخارج
٢٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معینة یبلغ الحاصل فیها غالباً
٢٥٢ ص
(١٤٤)
مسألة 7 لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه
٢٥٦ ص
(١٤٥)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم یمکن الاسترداد منه
٢٥٩ ص
(١٤٦)
مسألة 9 إذا عیّن المالک نوعاً من الزرع
٢٦٠ ص
(١٤٧)
مسألة 10 لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلًا
٢٦٤ ص
(١٤٨)
مسألة 11 لا فرق فی صحة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک
٢٦٦ ص
(١٤٩)
مسألة 12 الأقوی جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین
٢٦٩ ص
(١٥٠)
مسألة 13 یجوز للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته
٢٧١ ص
(١٥١)
مسألة 14 إذا تبین بطلان العقد، فإما أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده
٢٧٤ ص
(١٥٢)
مسألة 15 الظاهر من مقتضی وضع المزارعة ملکیّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له
٢٧٧ ص
(١٥٣)
مسألة 16 إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٢٨٠ ص
(١٥٤)
مسألة 17 إذا کان العقد واجداً لجمیع الشرائط و حصل الفسخ فی الأثناء
٢٨٠ ص
(١٥٥)
فذلکة
٢٨٤ ص
(١٥٦)
مسألة 18 إذا تبیّن بعد عقد المزارعة أن الأرض کانت مغصوبة فمالکها مخیر بین الإجازة
٢٨٦ ص
(١٥٧)
مسألة 19 خراج الأرض علی صاحبها
٢٩٣ ص
(١٥٨)
مسألة 20 یجوز لکلّ من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه
٢٩٦ ص
(١٥٩)
مسألة 21 بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک أوّل الأمر فی الزرع یجب علی کلّ منهما الزکاة
٣٠٢ ص
(١٦٠)
مسألة 22 إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة
٣٠٢ ص
(١٦١)
مسألة 23 لو اختلفا فی المدة و أنها سنة أو سنتان مثلًا
٣٠٤ ص
(١٦٢)
مسألة 24 لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما
٣٠٥ ص
(١٦٣)
مسألة 25 لو اختلفا فی الإعارة و المزارعة
٣٠٥ ص
(١٦٤)
مسألة 26 لو ادّعی المالک الغصب، و الزارع ادّعی المزارعة فالقول قول المالک
٣٠٩ ص
(١٦٥)
مسألة 27 فی الموارد التی للمالک قلع زرع الزارع، هل یجوز له ذلک
٣١٠ ص
(١٦٦)
مسألة 28 یستفاد من جملة من الأخبار أنه یجوز لمن بیده الأرض الخراجیة
٣١٠ ص
(١٦٧)
مسائل متفرِّقة
٣١١ ص
(١٦٨)
الأُولی إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل
٣١١ ص
(١٦٩)
الثانیة إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣١٢ ص
(١٧٠)
الثالثة لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط
٣١٢ ص
(١٧١)
الرابعة لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغبن فی المعاملة
٣١٣ ص
(١٧٢)
الخامسة إذا زارع المتولی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدة، لزم
٣١٣ ص
(١٧٣)
السادسة یجوز مزارعة الکافر، مزارعاً کان أو زارعاً
٣١٤ ص
(١٧٤)
السابعة فی جملة من الأخبار النهی عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣١٥ ص
(١٧٥)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعی، یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته
٣١٥ ص
(١٧٦)
التاسعة لا یجب فی المزارعة علی أرض إمکان زرعها من أوّل الأمر
٣١٦ ص
(١٧٧)
العاشرة یستحب للزارع کما فی الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣١٧ ص
(١٧٨)
کتاب المساقاة
٣١٩ ص
(١٧٩)
معنی المساقاة
٣٢١ ص
(١٨٠)
و یشترط فیها أُمور
٣٢٢ ص
(١٨١)
الأوّل الإیجاب و القبول
٣٢٢ ص
(١٨٢)
الثانی البلوغ و العقل و الاختیار
٣٢٣ ص
(١٨٣)
الثالث عدم الحجر، لسفه أو فلس
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الرابع کون الأُصول مملوکة عیناً و منفعة
٣٢٤ ص
(١٨٥)
الخامس کونها معیّنة عندهما، معلومة لدیهما
٣٢٤ ص
(١٨٦)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٣٢٤ ص
(١٨٧)
السابع تعیین المدّة بالأشهر و السنین
٣٢٥ ص
(١٨٨)
الثامن أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ
٣٢٥ ص
(١٨٩)
التاسع أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة
٣٢٦ ص
(١٩٠)
العاشر تعیین ما علی المالک من الأُمور
٣٢٧ ص
(١٩١)
مسائل
٣٢٧ ص
(١٩٢)
مسألة 1 لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٣٢٧ ص
(١٩٣)
مسألة 2 الأقوی جواز المساقاة علی الأشجار التی لا ثمر لها
٣٢٨ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لا یجوز عندهم المساقاة علی أُصول غیر ثابتة
٣٢٨ ص
(١٩٥)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی
٣٢٩ ص
(١٩٦)
مسألة 5 یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة
٣٢٩ ص
(١٩٧)
مسألة 6 قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة علی ودی غیر مغروس
٣٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقایل
٣٣٠ ص
(١٩٩)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفین
٣٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 ذکروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال علی العامل
٣٣٢ ص
(٢٠١)
مسألة 10 لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک
٣٣٣ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال
٣٣٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ
٣٣٦ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٣٧ ص
(٢٠٥)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٣٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان علی أنواع
٣٤٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 16 یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٣٤١ ص
(٢٠٨)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقی بالناضح، و بالثلث إن سقی بالسیح
٣٤٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 18 یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهب أو فضة
٣٤٣ ص
(٢١٠)
مسألة 19 فی صورة اشتراط شیء من الذهب و الفضة أو غیرهما علی أحدهما
٣٤٣ ص
(٢١١)
مسألة 20 لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة
٣٤٩ ص
(٢١٢)
مسألة 21 إذا تبین فی أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا
٣٥١ ص
(٢١٣)
مسألة 22 یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل، مع تعیینه نوعاً
٣٥١ ص
(٢١٤)
مسألة 23 کل موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک
٣٥٣ ص
(٢١٥)
مسألة 24 یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة، کأن یقول ساقیتک علی هذا البستان بالنصف
٣٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 25 یجوز تعدّد العامل کأن یساقی اثنین بالنصف له و النصف لهما
٣٥٦ ص
(٢١٧)
مسألة 26 إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً
٣٥٦ ص
(٢١٨)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم یشترط المباشرة
٣٥٩ ص
(٢١٩)
مسألة 28 إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
٣٦١ ص
(٢٢٠)
مسألة 29 قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ
٣٦٢ ص
(٢٢١)
مسألة 30 لو تبین بالبینة أو غیرها أنّ الأُصول کانت مغصوبة
٣٦٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 31 لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره مع اشتراط المباشرة
٣٦٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 32 خراج السلطان فی الأراضی الخراجیة علی المالک
٣٧١ ص
(٢٢٤)
مسألة 33 مقتضی عقد المساقاة ملکیّة العامل للحصّة من الثمر من حین ظهوره
٣٧١ ص
(٢٢٥)
مسألة 34 إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره
٣٧٧ ص
(٢٢٦)
مسألة 35 إذا ثبت الخیانة من العامل بالبیّنة أو غیرها
٣٧٨ ص
(٢٢٧)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٣٧٩ ص
(٢٢٨)
مسألة 37 إذا صدر من شخصین مغارسة و لم یعلم کیفیتها
٣٨٣ ص
(٢٢٩)
تذنیب
٣٨٥ ص
(٢٣٠)
کتاب الضّمان
٣٨٧ ص
(٢٣١)
معنی الضمان
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
و یشترط فیه أُمور
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
أحدها الإیجاب
٣٨٩ ص
(٢٣٤)
الثانی القبول من المضمون له
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلًا
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
الرابع کونه مختاراً
٣٩٥ ص
(٢٣٧)
الخامس عدم کونه محجوراً لسفه
٣٩٥ ص
(٢٣٨)
السادس أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذون من قبل مولاه
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
السابع التنجیز
٤٠٠ ص
(٢٤٠)
الثامن کون الدَّین الذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه
٤٠٣ ص
(٢٤١)
التاسع أن لا تکون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّین الذی علیه
٤٠٥ ص
(٢٤٢)
العاشر امتیاز الدَّین و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٤٠٧ ص
(٢٤٣)
مسائل
٤٠٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 1 لا یشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّین
٤٠٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ
٤١١ ص
(٢٤٦)
مسألة 3 إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٤١٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٤١٣ ص
(٢٤٨)
مسألة 5 یجوز اشتراط الخیار فی الضمان للضامن و المضمون له
٤١٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 6 إذا تبین کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه
٤١٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 7 یجوز ضمان الدَّین الحالّ حالًا
٤١٩ ص
(٢٥١)
مسألة 8 إذا ضمن الدَّین الحالّ مؤجلًا بإذن المضمون عنه
٤٢١ ص
(٢٥٢)
مسألة 9 إذا کان الدَّین مؤجَّلًا فضمنه الضامن کذلک
٤٢٢ ص
(٢٥٣)
مسألة 10 إذا ضمن الدَّین المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 11 إذا ضمن الدَّین المؤجل بأقلّ من أجله و أدّاه
٤٢٣ ص
(٢٥٥)
مسألة 12 إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 13 لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صورة الإذن
٤٢٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 14 لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خمساً أو زکاة أو صدقة
٤٢٦ ص
(٢٥٨)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَّین
٤٢٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنی إلی المضمون له ما علیّ من مال الضمان
٤٣٠ ص
(٢٦١)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معاً
٤٣٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 19 إذا ضمن تبرّعاً، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّی
٤٣٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 20 یجوز أن یضمن الدَّین بأقلّ منه برضا المضمون له
٤٣٢ ص
(٢٦٤)
مسألة 21 یجوز الضمان بغیر جنس الدَّین
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 22 یجوز الضمان بشرط الرهانة
٤٣٤ ص
(٢٦٦)
مسألة 23 إذا کان علی الدَّین الذی علی المضمون عنه رهن
٤٣٦ ص
(٢٦٧)
مسألة 24 یجوز اشتراط الضمان فی مال معین علی وجه التقیید
٤٣٧ ص
(٢٦٨)
مسألة 25 إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه
٤٣٩ ص
(٢٦٩)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد
٤٤٠ ص
(٢٧٠)
مسألة 27 إذا کان له علی رجلین مال
٤٤٤ ص
(٢٧١)
مسألة 28 لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدَّین علی المضمون عنه
٤٤٨ ص
(٢٧٢)
مسألة 29 لو قال الضامن علیّ ما تشهد به البیّنة
٤٥١ ص
(٢٧٣)
مسألة 30 یجوز الدَّور فی الضمان بأن یضمن عن الضامن
٤٥٢ ص
(٢٧٤)
مسألة 31 إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن یضمن عنه بالوفاء
٤٥٤ ص
(٢٧٥)
مسألة 32 إذا کان الدَّین الذی علی المدیون زکاة أو خمساً
٤٥٥ ص
(٢٧٦)
مسألة 33 إذا ضمن فی مرض موته، فإن کان بإذن المضمون عنه
٤٥٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 34 إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ ضمانه
٤٥٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 35 یجوز ضمان النفقة الماضیة للزوجة
٤٥٨ ص
(٢٧٩)
مسألة 36 الأقوی جواز ضمان مال الکتابة
٤٦١ ص
(٢٨٠)
مسألة 37 اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتیان بالعمل
٤٦٣ ص
(٢٨١)
مسألة 38 اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة
٤٦٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 39 یجوز عندهم بلا خلاف بینهم ضمان درک الثمن للمشتری
٤٦٩ ص
(٢٨٣)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقّاً
٤٧٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 41 الأقوی وفاقاً للشهیدین
٤٧٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفینة القِ متاعک فی البحر و علیّ ضمانه
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
تتمّة فی صور التنازع
٤٧٧ ص
(٢٨٧)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان
٤٧٨ ص
(٢٨٨)
مسألة 2 لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان
٤٨١ ص
(٢٨٩)
مسألة 3 لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 4 إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحقّ منه بالبیِّنة
٤٨٣ ص
(٢٩١)
مسألة 5 إذا ادّعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
٤٨٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 6 لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفیٰ
٤٨٧ ص
(٢٩٣)
کتاب الحوالة
٤٨٩ ص
(٢٩٤)
من شروطها
٤٩١ ص
(٢٩٥)
أحدها الإیجاب و القبول
٤٩٤ ص
(٢٩٦)
الثانی التنجیز
٤٩٨ ص
(٢٩٧)
الثالث الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال
٤٩٩ ص
(٢٩٨)
الرابع أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل
٥٠١ ص
(٢٩٩)
الخامس أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحیل و المحتال
٥٠٣ ص
(٣٠٠)
السادس تساوی المالین أی المحال به و المحال علیه جنساً و نوعاً
٥٠٤ ص
(٣٠١)
مسائل
٥٠٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 1 لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عیناً فی الذمّة، أو منفعة
٥٠٦ ص
(٣٠٣)
مسألة 2 إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحیل
٥٠٧ ص
(٣٠٤)
مسألة 3 لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی ملیّ
٥١٠ ص
(٣٠٥)
مسألة 4 الحوالة لازمة
٥١٠ ص
(٣٠٦)
مسألة 5 الأقوی جواز الحوالة علی البریء
٥١٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 6 یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ من الثلاثة
٥١٣ ص
(٣٠٨)
مسألة 7 یجوز الدور فی الحوالة
٥١٣ ص
(٣٠٩)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمّته
٥١٤ ص
(٣١٠)
مسألة 9 لو أحال علیه فقبل و أدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه
٥١٤ ص
(٣١١)
مسألة 10 قد یستفاد من عنوان المسألة السابقة حیث قالوا (لو أحال علیه فقبل و ادّی)
٥١٩ ص
(٣١٢)
مسألة 11 إذا أحال السید بدَینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة
٥٢٢ ص
(٣١٣)
مسألة 12 لو باع السیِّد مکاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٥٢٥ ص
(٣١٤)
مسألة 13 لو کان للمکاتب دَین علی أجنبی فأحال سیِّده علیه من مال الکتابة صحّ
٥٢٦ ص
(٣١٥)
مسألة 14 لو اختلفا فی أنّ الواقع منهما کانت حوالة أو وکالة
٥٢٦ ص
(٣١٦)
مسألة 15 إذا أحال من له علیه دَین علی المشتری بالثمن
٥٢٨ ص
(٣١٧)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین، ثمّ انفسخ البیع بالإقالة
٥٢٩ ص
(٣١٨)
مسألة 17 إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی فأحال دائنه علیه
٥٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ٣٦ إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه


فالظاهر عدم الاستقرار (١). و إن قلنا بعدم وجوبه، ففیه وجهان [١]، أقواهما الاستقرار (٢).
و الحاصل أنّ اللّازم أوّلًا دفع مقدار رأس المال للمالک، ثمّ یقسم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصَّتهما، فکلّ خسارة و تلف قبل تمام المضاربة یجبر بالرّبح و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمة.

[مسألة ٣٦: إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه]

[٣٤٢٥] مسألة ٣٦: إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه، فطلب أحدهما قسمته، فإن رضی الآخر فلا مانع منها، و إن لم یرض المالک لم یجبر علیها، لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجة إلی جبره به (٣).
______________________________
و بعبارة اخری: ان العبرة انما هی بوصول ما أعطاه المالک رأس المال إلیه، فما لم یتحقق ذلک یکون الخسران منجبراً بالرّبح خاصة، و لا وجه لجعله فی مال المالک أو المجموع منه و من الرّبح.
(١) لعدم انتهاء العقد، نظراً لبقاء المتمّم له.
إلّا أنّ هذا القول لا وجه له. إذ القول بوجوب الإنضاض علی العامل بعد رضا المالک بقسمة العروض، و من ثمّ إلغاء حقه فی المطالبة بالإنضاض کما هو مفروض المسألة، بعید جدّاً و لا موجب له، نظراً لعدم کونه من الواجبات التعبدیة.
(٢) لانتهاء عقد المضاربة بالقسمة، و عدم کون الإنضاض متمّماً له، فإنّ معه لا یبقی وجه للقول بعدم الاستقرار.
(٣) الظاهر أنّه (قدس سره) لا یرید بهذا التعلیل دعوی کونها ضرریة علیه، کی یورد علیه بأنّه لا ضرر علیه فی القسمة، لإمکان أخذ الکفیل و نحوه علی المال مما یطمئن معه بعدم الضرر. و إنما یرید به ما ذکره (قدس سره) فی المسألة السابقة، من کون الرّبح وقایة لرأس المال، فإنّه و إن کان یملک بمجرّد ظهوره، إلّا أن ذلک لا یعنی أنّ للعامل أخذ حصّته من الرّبح فی کل معاملة شخصیة، فإنه غیر جائز، لما عرفت من أن العبرة فی الربح إنما هی بالنتیجة.
______________________________
[١] الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه مع فرض رضا المالک بالقسمة قبله کما هو المفروض.