المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨١ - مسألة ٢ لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان
و کذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له و عدمه (١) فإنّ القول قول المضمون عنه (٢). و کذا لو اختلفا فی صحّة الضمان و عدمها (٣).
[مسألة ٢: لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان]
[٣٦١١] مسألة ٢: لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدَّین و عدمه، أو فی مقداره، أو فی مقدار ما ضمن، أو فی اشتراط تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان مؤجَّلًا، أو فی اشتراط شیء علیه زائداً علی أصل الدَّین، فالقول قول الضامن (٤).
و لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالًا، أو زیادة أجله مع کونه مؤجّلًا أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه، أو تقییده بکونه من مال
______________________________
و الذی یتحصّل من جمیع ما تقدّم، أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من تقدیم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له فی یسار الضامن حین الضمان و إعساره بناءً علی القول بثبوت الخیار له عند ظهور إعساره، إنما یتمّ فی الصورتین الاولی و الثالثة خاصّة. و أمّا فی الصورة الثانیة، فالظاهر تقدیم قول المضمون له، لثبوت موضوع الخیار بالاستصحاب.
(١) بناءً علی صحّة هذا الاشتراط کما اختاره الماتن (قدس سره) و جماعة، و إلّا کما اخترناه فالشرط باطل من أساسه، و لا أثر لهذا النزاع.
(٢) لکونه منکراً، باعتبار أنّ خصمه المضمون له هو الذی یطالبه بشیء و یلزمه الإثبات عند العقلاء.
(٣) لأصالة الصحّة بعد إحراز أصل وقوع العقد.
(٤) کما هو واضح، فإنّ المضمون له مدّعٍ فعلیه الإثبات. و إلّا فمقتضی أصالة عدم الضمان أو الدَّین، أو الزائد عما یعترف به الضامن من الدَّین أو الضمان، أو تعجیله أو تنقیص الأجل، أو الأمر الزائد عن أصل الدَّین، تقدیم قول الضامن المنکر.
نعم، للمضمون له تحلیفه علی ذلک، علی ما تقتضیه قواعد القضاء.