المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٧ یجوز ضمان الدَّین الحالّ حالًا
و الظاهر جواز اشتراط شیء لکلّ منهما (١) کما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط أن تخیط لی ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لی کذا. و مع التخلف یثبت للشارط خیار تخلّف الشرط (٢).
[مسألة ٦: إذا تبین کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه]
[٣٥٧٣] مسألة ٦: إذا تبین کون الضامن مملوکاً و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه، و قلنا إنه یتبع بما ضمن بعد العتق، لا یبعد ثبوت الخیار للمضمون له (٣).
[مسألة ٧: یجوز ضمان الدَّین الحالّ حالًا]
[٣٥٧٤] مسألة ٧: یجوز ضمان الدَّین الحالّ حالًا (٤)
______________________________
تقدّم مراراً من أنها لیست بمشرعة، و لا تفید إلّا لزوم ما هو سائغ فی نفسه و مع قطع النظر عن الاشتراط. و حیث إنّ جعل الخیار فی المقام لیس من هذا القبیل، باعتبار أن اشتغال ذمّة المضمون عنه ثانیاً یحتاج إلی الدلیل و لا یتمّ باتفاق المتعاقدین علیه، فلا یمکن إثباته بالاشتراط و التمسّک بعموم أدلّة الشروط.
(١) لعموم أدلّة الشروط بعد أن کان الشرط سائغاً فی نفسه، بحیث کان للمشروط علیه فعله ابتداءً و من غیر اشتراط.
(٢) بل الظاهر أنّ هذا الاشتراط لا یوجب إلّا الحکم التکلیفی المحض مع جواز إلزامه به، نظیر الاشتراط فی ضمن عقد النکاح.
و ذلک لما عرفته من أنّ ثبوت حقّ الفسخ فی المقام، بمعنی اشتغال ذمّة الغیر ثانیاً و بعد فراغها و براءتها، أمر خارج عن صلاحیة المتعاقدین، و یحتاج إلی الدلیل الخاص و هو مفقود، و أدلّة الوفاء بالشرط لا تنهض لإثباته.
(٣) بل هو بعید. و یظهر وجهه ممّا تقدّم فی المسألة السابقة، إذ الالتزام باشتغال ذمّة الغیر بالدَّین ثانیاً بعد فراغها منه جزماً علی خلاف الأصل، و یحتاج إلی الدلیل الخاص، و هو مفقود.
(٤) بلا إشکال فیه، و یقتضیه ما دلّ علی کون الضمان نقل الدَّین من ذمّة إلی أُخری.