المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ١٤ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
الثانی: المنع، لأنه خلاف وضع المساقاة. و الأقوی الأوّل [١] (١).
هذا و لو شرطا کون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل، للجهل بمقدار مال الإجارة (٢) فهی باطلة.
[مسألة ١٤: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
[٣٥٤٤] مسألة ١٤: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (٣) و کان جمیعه للمالک (٤). و حینئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق اجرة المثل لعمله (٥). و إن
______________________________
معیّناً من الثمر و کونها حصّة مشاعة منه، سواء صحّت الإجارة مع جهالة الأُجرة أم بطلت.
نعم، لو رجع الاشتراط هذا إلی أداء الأُجرة الثابتة فی الذّمّة من الثمر، حکم بصحته من جهة أنّ الأُجرة أمر ثابت فی الذمّة بالفعل، فلا یکون العقد متضمّناً لتملیک المعدوم.
(١) بل الثانی، إذ لیس قیام العامل بمطلق العمل موجباً للحکم بصحّة المساقاة و إنما العبرة فیها علی ما عرفت بالعمل الذی له دخل فی تربیة البستان، بمعنی ظهور ثمرة أو زیادته.
و الحاصل أنّ الأدلّة الخاصّة قاصرة الشمول للمقام، و العمومات و الإطلاقات لا تشمل ما یتضمن تملیک المعدوم.
(٢) بل لما عرفته من اشتمالها علی تملیک المعدوم.
(٣) لعدم الدلیل علی صحته، بعد عدم شمول الأدلّة الخاصّة و العامّة له.
(٤) لتبعیة الثمر للأشجار فی الملک.
(٥) لأنه لم یقدم علی العمل مجاناً، و إنما أقدم علیه لقاء أخذه للحاصل. و حیث إنه لم یسلّم له، لبطلان العقد و استیفاء المالک لمنافعه و عمله الصادر عنه بأمره، یضمن له المالک اجرة المثل لا محالة.
و الحاصل أنّ أمر الغیر بالعمل لا علی نحو المجانیة موجب للضمان.
______________________________
[١] بل الثانی هو الأقوی.