نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
الاستصحاب
٤ ص
(٣)
«تعاريف الاستصحاب»
٥ ص
(٤)
«بيان كون حجّية الاستصحاب أصوليّة»
١٥ ص
(٥)
«في جواب تفصيل الأخباريين بين الحكم الشرعي و غيره»
٢١ ص
(٦)
«تحقيق في ذيل تفصيل الشيخ بين الحكم الشرعي
٢٢ ص
(٧)
«الوجه الأوّل في الاستدلال على الاستصحاب بناءُ العقلاء»
٢٩ ص
(٨)
الوجهالثاني ان الثبوت فى السابق موجب للظن
٣٧ ص
(٩)
«الوجه الرابع الاستدلال بالأخبار على الاستصحاب»
٣٨ ص
(١٠)
قوله منها صحيحة زرارة،قال قلت له الرّجل إلخ
٣٨ ص
(١١)
«تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى و الرافع»
٥١ ص
(١٢)
«تحقيق حول اليقين مفهوماً و مصداقاً»
٦٧ ص
(١٣)
«تحقيق حول كنائيّة لا تنقض اليقين»
٧٠ ص
(١٤)
«الاستدلال بصحيحة ثانية لزرارة»
٧٦ ص
(١٥)
«تحقيق في محتملات شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة»
٧٧ ص
(١٦)
«الاستدلال بصحيحة ثالثة لزرارة»
٩٤ ص
(١٧)
«الاستدلال برواية محمد بن مسلم
٩٨ ص
(١٨)
«في الاستدلال بخبر الصفّار»
١٠١ ص
(١٩)
«الاستدلال بكلّ شيء طاهر و الماء كلّه طاهر و كلّ شيء حلال»
١٠٣ ص
(٢٠)
«في تحقيق حال الوضع»
١١٧ ص
(٢١)
«تحقيق حول الملك من أيّ مقولة»
١٤١ ص
(٢٢)
تنبيهات الاستصحاب
١٤٨ ص
(٢٣)
«التنبيه الأول من الاستصحاب»
١٤٨ ص
(٢٤)
«التنبيه الثاني من الاستصحاب»
١٥٢ ص
(٢٥)
«التنبيه الثالث من الاستصحاب»
١٦٠ ص
(٢٦)
«تحقيق حول استصحاب الفرد المردّد»
١٦٤ ص
(٢٧)
«القسم الثالث من استصحاب الكلّي»
١٧٧ ص
(٢٨)
«التنبيه الرابع في استصحاب الأمور التدريجيّة»
١٨١ ص
(٢٩)
«في استصحاب المقيّد بالزمان»
١٨٥ ص
(٣٠)
«استصحاب العدم الأزلي»
١٩٠ ص
(٣١)
«التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي»
٢٠٣ ص
(٣٢)
«التنبيه السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة»
٢١١ ص
(٣٣)
«التنبيه السابع في الأصول المثبتة»
٢٢١ ص
(٣٤)
«الفرق بين مثبتات الطرق و الأصول»
٢٢٦ ص
(٣٥)
«التنبيه الثامن في اللازم العادي أو العقلي
٢٣٠ ص
(٣٦)
«التنبيه التاسع في اللازم المطلق»
٢٣٩ ص
(٣٧)
«التنبيه العاشر في لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّا»
٢٣٩ ص
(٣٨)
«التنبيه الحادي عشر في الشك في التقدّم و التأخّر»
٢٤٠ ص
(٣٩)
«التنبيه الثاني عشر في استصحاب الأمور الاعتقاديّة»
٢٥٢ ص
(٤٠)
«التنبيه الثالث عشر استصحاب حكم المخصّص»
٢٦٠ ص
(٤١)
«اعتبار بقاء الموضوع»
٢٦٩ ص
(٤٢)
«ما الفرق بين الموضوع العقلي و الدليلي»
٢٧٨ ص
(٤٣)
«وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب»
٢٨٤ ص
(٤٤)
«في ورود الاستصحاب على سائر الأصول»
٢٨٩ ص
(٤٥)
«في تزاحم الاستصحابين»
٢٩١ ص
(٤٦)
«في الأصل السببي و المسببي»
٢٩٢ ص
(٤٧)
«في تعارض الاستصحابين»
٣٠١ ص
(٤٨)
«في تقدّم الاستصحاب على القرعة»
٣٠٨ ص
(٤٩)
التعادل و التراجيح
٣١١ ص
(٥٠)
«تعريف التعارض»
٣١٣ ص
(٥١)
«وجه تقدّم الأمارات على الأصول الشرعيّة»
٣٢٠ ص
(٥٢)
«وجه تقديم النص و الأظهر على الظاهر»
٣٢٥ ص
(٥٣)
«في بيان مقتضى القاعدة الأوّليّة في الخبرين»
٣٣٠ ص
(٥٤)
«في بيان مقتضى القاعدة الأوليّة في الخبرين
٣٣٦ ص
(٥٥)
«في بيان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
٣٤٧ ص
(٥٦)
«القاعدة الثانويّة في الخبرين المتعارضين»
٣٥٢ ص
(٥٧)
«أخبار التخيير»
٣٦٠ ص
(٥٨)
«في بيان المرجحات المنصوصة»
٣٦٥ ص
(٥٩)
«تقديم ذي المزيّة»
٣٧٩ ص
(٦٠)
«هل يجب الإفتاء بما اختاره من الخبرين أو بالتخيير»
٣٨٢ ص
(٦١)
«استصحاب التخيير»
٣٨٣ ص
(٦٢)
«هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها»
٣٨٦ ص
(٦٣)
«هل يشمل التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي؟»
٣٩١ ص
(٦٤)
«في بيان جملة من المرجحات النوعيّة»
٤٠١ ص
(٦٥)
1-تعارض الإطلاق و العموم
٤٠١ ص
(٦٦)
«2-دوران الأمر بين التخصيص و النسخ»
٤٠٤ ص
(٦٧)
«التحقيق حول المرجّحات الخارجيّة»
٤١٨ ص
(٦٨)
الاجتهاد و التقليد
٤٢٣ ص
(٦٩)
الاجتهاد
٤٢٥ ص
(٧٠)
«تعريف اصطلاحي من الاجتهاد»
٤٢٥ ص
(٧١)
«تقسيم الاجتهاد إلى مطلق و متجزّي»
٤٢٦ ص
(٧٢)
الاجتهاد المطلق
٤٢٦ ص
(٧٣)
«جواز تقليد الانسدادي و عدمه»
٤٢٩ ص
(٧٤)
الاجتهاد المتجزى
٤٣٤ ص
(٧٥)
«في إمكان التجزّي»
٤٣٤ ص
(٧٦)
«في رجوع الغير إلى المتجزّي»
٤٣٦ ص
(٧٧)
«في حكومة المتجزي و فصل خصومة»
٤٣٧ ص
(٧٨)
«في التخطئة و التصويب»
٤٣٨ ص
(٧٩)
«في بيان كيفيّة الأعمال السابقة عند تبدّل الرّأي»
٤٥٢ ص
(٨٠)
«الكلام حول تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق»
٤٥٦ ص
(٨١)
التقليد
٤٦٠ ص
(٨٢)
«في مفهوم التقليد لغةً و اصطلاحاً»
٤٦٠ ص
(٨٣)
«أدلّة جواز التقليد»
٤٦٢ ص
(٨٤)
«الكلام حول الاستدلال بالآيات على جواز التقليد»
٤٦٥ ص
(٨٥)
«في وجوب تقليد الأعلم»
٤٦٩ ص
(٨٦)
«أدلّة قائلين بجواز تقليد غير الأعلم»
٤٧١ ص
(٨٧)
«في بيان استدلال المانعين عن تقليد غير الأعلم و ردّه»
٤٧٣ ص
(٨٨)
«عدم جواز تقليد الميّت للأصل و الإجماع»
٤٧٩ ص
(٨٩)
«في الاستدلال على جواز التقليد»
٤٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص

نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٦ - «٢-دوران الأمر بين التخصيص و النسخ»

و يندفع بأن مقتضى دليل المرجح-من حيث الصدور-هو التعبد بصدور خبر الأعدل،لا التعبد بعدم صدور خبر غيره،لأن عدمه ليس من الآثار المترتبة عليه، حتى يكون من مقتضيات التعبد به.

مع أنّ عدم الصدور-في ذاته-ليس قابلاً للتعبد،بل لازم التعبد بصدور أحد المتنافيين عدم التعبد بصدور الآخر،و هذا غير مانع عن إعمال دليل المرجح من حيث الجهة،لأن تفرعها لا يستدعي إلاّ كونه واجداً في نفسه لشرائط الحجية ذاتاً.

و من الواضح:أن خبر غير الأعدل بحيث لو كان وحده لكان مما يؤخذ به،فلا يكون موضوع التعبد بالجهة مرفوعاً،لا بدليل المرجح للصدور،و لا بلازمه،كما أن التعبد بالجهة ليس مقتضاه حمل الآخر على التقية تعبداً إذ ما هو قابل للتعبد سنخ الحكم،دون غيره فليس مرجعه إلاّ إلى جعل الحكم المماثل على طبق المخالف للعامة دون الموافق،لا إلى التعبد بصدور الموافق تقية،فكلا الدليلين في عدم التعبّد بالآخر متساويان.

قوله:بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور...إلخ.

و لا يخفى عليك أنّ ما أفاده الشيخ الأعظم-قدس سرّه-في قوله:(قلت لا معنى للتعبد إلى آخره) [١]ليس في مقام إثبات تأخر رتبة المرجح من حيث الجهة عن المرجح من حيث الصدور،بل في مقام دفع توهم تقدم رتبة المرجح من حيث الجهة على المرجح من حيث الصدور المذكور في قوله(إن قلت إلى آخره)قياساً بالمرجح من حيث الدلالة.

و حاصل الدفع:أن التعبد فعلاً بالمتلائمين-بلحاظ قرينية أحدهما على الآخر -معقول،فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجح الصدوري،فانه فرع التعارض- المفقود مع الملاءمة بينما-بخلاف التعبد فعلاً بالخبرين،المحمول أحدهما على صدوره،لا لبيان الحكم الواقعي،فانه لا يعقل التعبد به.

و منه يعلم:أن التعبد المنفي-هنا-هو التعبد الفعلي،كما أنّ التعبد المثبت-


[١] -الرسائل ص ٤٦٨:الأمر الخامس.