فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - مدخل إلى نظرية الاحتمال / ٣ / الشيخ أحمد عبد اللّه أبو زيد
أمّا لو بنينا على كون الضعاف « ٦ » لا « ١٢ »، فإنّ الاحتمال سيساوي : ٣٥٥٠٠× ٣٥٥٠٠× ٢٥٥٠٠= ١٨١٦٦٣٧٥٠٠٠٠٠٠ = ١ × ١٠ ـ ١٠.
مقارنة : هل الأنفع جريانه بلحاظ نسبة « المشايخ » أم « الروايات »؟
توصّلنا سابقاً إلى أنّ احتمال كون المرسل عنهم ضعافاً بلحاظ نسبة المشايخ يساوي = ١٢٠٥١٨٩٤٧٤٤ = ٣ ،٢ × ١٠-٦ = « ٠٠٠٠٠٢٣،٠ » . وقد توصّلنا لتوّنا إلى أنّ احتمال ذلك بلحاظ الطريقة المعمّقة للحاظ نسبة الروايات يساوي ـ بناءً على تضعيف ستة من رجاله (رحمه الله) ـ : ١ × ١٠ ـ ١٠= «٠٠٠٠٠٠٠٠٠١،٠ » ، والنسبة بين النسبتين تساوي « ٢٣٠٠٠ »مرةً . بمعنى أنّ النسبة بلحاظ نسبة الروايات أقلّ منها بلحاظ نسبة الرواة بحدود « ٢٣٠٠٠» ضعفاً ، فتكون أنفع لصالح توثيق المراسيل ، وهو ما أشرنا إليه سابقاً .
ثالثـاً ـ بلحاظ الموقف المختار :
أمّا بلحاظ الموقف المختار ، فتحديد الموقف فيه على نحو الدقّة متوقّف على تعيين عدد الروايات التي يروي فيها ابن أبي عمير عن عدّة أشخاص ، ليضاف على ضوئه مقدارٌ من الروايات إلى العدد الأصلي لها . وبما أنّنا قد وقفنا سابقاً على العدد الإجمالي لمراسيله (رحمه الله) ، فنقتصر على بيان الموقف ضمن هذه الدائرة .
وقد قلنا سابقاً إنّه قد ورد في كثير من الموارد تعبير « الغير » من قبيل « عن أبان وغيره » وإنّها قد بلغت حدود « ٤٤ »مورداً . ولو أشار التعبير بـ« الغير » إلى واحد فقط ، للزم إضافة « ٤٤ »رواية .
وهناك حدود « ٧ » موارد تلائم الجمع ولنعتبره « ٣ » ، وعليه يلزم إضافة [ ( ٣-١ )×٧ ]= « ١٤ »رواية . ولا يخفى أنّنا ضربنا « ٧ » في « ٢ » لا « ٣ » لأنّ الواحد قد تمّ اعتباره ضمن أصل الروايات .