كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩
[ (مسألة ٣٣٧): لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة. [١] (مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي ان يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو اي طريق آخر ] في السند اسماعيل بن مرار فانه وان لم يوثق في كتب الرجال لكنه من رجال تفسير علي بن ابراهيم. واما على الصائغ فالظاهر انه علي بن ميمون الصائغ فالرواية معتبرة ولكنها قاصرة الدلالة فان التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين يعني من غسل شماله قبل يمينه يجب عليه ان يبدء بيمينه ولكن لم يتعرض في الرواية لغسل اليمين إذا غسل الشمال اولا ثم غسل يمينه فليس التشبيه من جميع الجهات بل التشبيه باعتبار عدم العبرة بالبدئة من الشمال فلا تنافي بين الروايتين وتلك الروايات الآمرة بالطرح.
[١] كما جاز في الطواف ويدل عليه روايات: منها: صحيحة معاوية بن عمار (سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي افضل [١]. [١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب السعي ح ٢.