كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦
[ (مسألة ٣٣١): إذا كان في قرائة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها واما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان اهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالاحوط ان يأتي بعدها بصلاة الطواف حسب امكانه وان يصليها جماعة ويستنيب أيضا [١] ] وهناك روايات اخر ولكنها ضعيفة السند وفي صحيح حفص غنى وكفاية. ثم ان من ترك الصلاة عمدا لكن عن جهل بالحكم، يعني منشأ عدم اتيانه الصلاة جهله باصل الوجوب أو جهله بالخصوصيات المعتبرة في الصلاة كأن صلي في النجس أو صلى في غير مقام ابراهيم ونحو ذلك والجامع التارك لاصل الصلاة أو التارك للصلاة الصحيحة، فالمعروف ان حكمه حكم الناسي من دون فرق بين الجاهل القاصر والمقصر ولا يلحق الجاهل المقصرب بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد. ودليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر في المقام اطلاق صحيح جميل عن احدهما ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسي)
[١] فان اطلاقه يشمل القاصر والمقصر ولاجله لا يلحق الجاهل المقصر في خصوص المقام بالعامد. [١] ما بيناه من الاحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة واما من لا يتمكن من ذلك كمن كان في قرائته لحن من حيث المادة [١] الوسائل: باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٣.