كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥
الواردة في كيفية الحج وقوع الاحرام في يوم التروية [١] وفي بعضها الامر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية [٢]. وفي صحيحة معاوية بن عمار (فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج) [٣]. وفي صحيحة عبد الصمد (فإذا كان يوم التروية فأغتسل واهل بالحج) [٤]: وظاهر هذه الروايات وجوب الاحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه وليس بازائها ما يدل على جواز التقديم فان تم اجماع على الجواز فهو وإلا فرفع اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له. نعم ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر إلا إذا كان معذورا كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم وأما غيرهما فلا يجوز له التقديم إلا بمقدار ثلاثة ايام والرواية هي معتبرة اسحاق بن عمار: عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يحرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا (أو) ويتروح بذلك المكان؟ قال: لا قلت: يعجعل بيوم؟ قال: نعم قلت بيومين؟ قال: نعم قلت: ثلاثة؟
[١] الوسائل: باب ١ من ابواب الحج والوقوف.
[٢] الوسائل: باب ١٥ من ابواب الحج ح ١.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب اقسام الحج ح ٣.
[٤] الوسائل: باب ٣ من أبواب اقسام الحج ح ٤ .