كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٦
الرجوع لاتيان الطواف والسعي. فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر ايام التشريق إي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق عليه الرحمة. وعن جماعة آخرين منهم ابن ادريس والعلامة في المختلف والسيد في المدارك جواز تأخيره طول ذي الحجة وان كان التقديم والمضي إلى مكة يوم النحر افضل، ولو اخره عن ذي الحجة فسد طوافه وحجه لقوله تعالى: والحج اشهر معلومات) وذو الحجة من اشهر الحج فيجب ايقاع افعاله فيه، هذا بحسب الاقوال: واما بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على اقسام. منها: ما دل على انه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر [١]. ومنها: ما دل على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن حازم (لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) وكصحيحة عمران الحلبي [٣]. ومنها: ما دل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار (عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر) [٤].
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٥.
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل: باب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٦ و ٧ و ٨ .