كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٤
[ (مسألة ٤٠٤): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق افضل ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالاحوط له اختيار الحلق بل وجوبه هو الاظهر. ومن كان صرورة فالاحوط له أيضا اختيار الحلق وان كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة . ] فان ظاهر الامر بالتقصير هو التعيين وعدم اجزاء الحلق عن التقصير. وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ باسناده عن الحلبي عن ابى عبد الله (ع) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير) [١]. وكذا رواها صاحب الجواهر وهكذا روها في الحدائق عن الكافي والوافي لم يذكر هذه الرواية في ابواب الحلق، وذكر المعلق على الوسائل ان الرواية لم نجدها وما ذكره المعلق هو الصحيح لعدم وجود هذه الرواية بهذا المتن في التهذيب والكافي. نعم روى الشيخ رواية اخرى بسند صحيح عن الحلبي (قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير) الحديث [٢]. وعلى كل حال فلا اشكال في عدم جواز الحلق لهن والمتعين في حقهن التقصير.
[١] قد عرفت حال النساء وأما الرجال فهو على ثلاثة اقسام [١] الوسائل: باب ٨ من ابواب الحلق ح ٣.
[٢] الوسائل: باب ٢١ من ابواب اقسام الحج ح ٣ .