كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧
أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة بالصحة يعفي عنه اللحن. ويدل عليه روايات: منها: معتبرة السكوني قال (ع): تلبية الاخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه [١]. ومنها: ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة (قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح) [٢]. ومنها: ما ورد من ان سين بلال شين [٣]، فانه يظهر من مجموع ذلك ان كل احد مكلف بما يتمكن من القراءة، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم واما من كان متمكنا من التعلم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية. ولو اهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لابد له من الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة. الاول: ان يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكن. الثاني: ان يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير وان كان العذر في المقام اختياريا. الثالث: ان يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية، فمقتضى العلم الاجمالي ان يجمع بين المحتملات الثلاثة. ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف والا لوقع مرة
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٢.
[٣] المستدرك