كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨
ولكن ليس لموسى بن القاسم رواية عن أحد المعصومين بلا فصل يسمى بعلي وانما روى عن علي بن جعفر وغيره ممن يسمى بعلي والظاهر ان المراد بعلي في هذه الرواية هو علي بن جعفر وعن العلامة التصريح بعلي بن جعفر فتكون الرواية مقطوعة غير مسندة إلى الامام وذكر كلمة (عليه السلام) كما في الاستبصار من غلط النساخ ولذا لم تثبت هذه الجملة في الوسائل ولا في الوافي ولا في التهذيب [١]. فتحصل: ان اللازم ايقاع الحلق في نهار العيد وتأخيره عن الذبح والرمي. ولكن ورد في المقام روايات دلت على جواز الحلق إذا اشتري الهدي وربطه وان لم يذبحه وله ان يذبحه بعد الحلق وفي سند جملة من هذه الروايات علي بن ابي حمزة البطائني فهي ضعيفة نعم في رواية واحدة لم يذكر في سندها علي بن أبي حمزة وانما رواها المشايخ الثلاثة عن وهب ابن حفص كما في الوسائل أو وهيب بن حفص كما في التهذيب والاستبصار والرواية معتبرة ان كان المذكور وهيب بلا كلام لانه ممن وثقه النجاشي وان كان وهب فموثق أيضا لانه من رجال تفسير على بن ابراهيم (قال: إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان احببت ان تحلق فاحلق) [٢]. وقد عمل الشيخ بهذه الروايات ومال إليه في الحدائق. اقول: لو لم يذكر التعليل في الرواية لامكن العمل بها ولكن
[١] التهذيب: ج ٥ ص ٢٣٦ والاستبصار: ج ٢ ص ٢٨٤.
[٢] الوسائل: باب ٣٩ من الذبح ح ٧ التهذيب ج ٥ ص ٢٣٥ الاستبصار: ج ٢ ص ٢٨٤ .