كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠
أفلا صلاهما حيث ما ذكر) [١] فان الراوي لما اخبر الامام (عليه السلام) بانه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام قال (ع): أفلا صلاهما حيث ما ذكر). وأيضا ورد الترخيص في خبر آخر بانه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة وهو خبر عمر بن البراء (فمن نسى ركعتي طواف الفريضة حتى اتى منى انه رخص له ان يصليهما بمنى) [٢]. وفى خبر هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما مرنا (مررنا) بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (ع) فسألناه فقال: صلياهما بمنى) [٣]. ومع هذه الاخبار الدالة على جواز اتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة؟ وما ذكره الحدائق وان كان صحيحا بالنظر إلى هذه الاخبار ولكن هذه الاخبار المجوزة لاتيان الصلاة بمنى ضعيفة سندا بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق انه صريح في عدم لزوم العود إلى مكة ولكن في التهذيب المطبوع قديما وحديثا هاشم بن المثنى وهو ثقة وكذلك في منتقى الجمان ج ٢، ص ٥٠٦ و ٤٩٥، وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة ١٠٣٤ الموجودة عند الاخ العلامة السيد علاء الدين بحر العلوم ج ص ١٣٩. إلا ان المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى وكذلك في الكافي
[١] الوسائل: باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٩.
[٢] الوسائل: باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٢.
[٣] الوسائل: باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٧.